شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 422 - الجزء 4

  (فإن التبس) العقد الذي وطئ فيه (أو لم يدخل(⁣١)) بواحدة من العشر رأساً، وقد التبس عليه العقد الذي فيه الخامسة (بطل(⁣٢)) نكاح العشر كلهن⁣(⁣٣) في هاتين الصورتين، وإذا بطل نكاحهن (فيعقد) بأربع منهن إن شاء. هذا الذي يقتضيه كلام السيدين في مسألة الوليين؛ لأنهما جعلا اللبس هناك يبطل به العقد. هذا معنى ما ذكره الفقيه¹ يحيى البحيبح.

  قال مولانا #: وهو قوي عندي.

  (وقيل⁣(⁣٤): يطلق) العشر⁣(⁣٥) (ويعقد)


(*) ظن مقارب. (راوع). وقد أخذ للإمام من هنا تحليل النكاح بالظن، وقد اعترض الأخذ فينظر.

(١) أو دخل بهن± الجميع والتبس المتقدم. أو دخل بواحدة من كل عقد والتبس.

(٢) حيث أيس من معرفة المتقدم منهن¹. يقال: فما الحكم إذا عرف المتقدم بعد اليأس؟ القياس أنه يعمل بما عرف من بعد، فيبطل نكاح المتأخرات. (é).

(*) لعدم المخصص لصحته أو بطلانه، واجتماعهما لا يصح، والقسمة بينهما لا تمكن، فوجب بطلانهما جميعاً لذلك.

(٣) مع استمرار الجهل. (é).

(*) إلا لإقراره بسبق أحدهما كما تقدم؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. (é). مع المصادقة من الزوجة.

(٤) القاضي زيد.

(*) ويبقين عنده في طلقتين، وعندنا في ثلاث، والوجه أن لا طلاق.

(٥) أو ستاً، ويعقد بأربع عقداً مشروطاً. اهـ وهل يشترط خروجهن من العدة على أصل القاضي زيد إذا كان الطلاق رجعياً؟ ينظر. في حاشية السحولي: إذا كان الطلاق بائناً، أو ينتظر انقضاء عدتهن في الرجعي. (لفظاً)⁣[⁣١].

=


[١] لفظ حاشية السحولي: (وقيل: يطلق) يعني: طلاقاً بائناً، أو رجعياً وينتظر انقضاء العدة. ولعله يكفي أن يطلق ستاً ويعقد بالأربع ولو لم يطلقهن إذا كان طلق الست بائناً أو انتظر انقضاء عدتهن في الرجعي.