شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 427 - الجزء 4

  الميراث وثمنه⁣(⁣١)، وللثلاث ربعه وثمنه⁣(⁣٢)، وللثنتين ثلثه⁣(⁣٣).


(١) لأنك تحول فيها تقول: أنت رابعة الثلاث فلك ربع وللثلاث ثلاثة أرباع، أنت ثالثة الاثنتين فلك ثلث الميراث وللاثنتين ثلثان، تستحق نصف الربع ثمناً، ونصف الثلث سدساً.

(٢) لأنك تقول: عقدكن المتقدم وصاحبة الأمة رابعتكن فلكن ثلاثة أرباع، عقدكن المتأخر وصاحبة الأمة ثالثة الاثنتين فلا شيء، لكن على حالين - ربع وثمن.

(*) لو قال: ثلاثة أثمانه لكان أجلى؛ لأن هذه العبارة توهم بأنهن يستحققن ذلك في حالين، وليس كذلك، بل يستحققن ثلاثة أرباع في حال ويسقطن في حال، فيجب لهن نصف ذلك، وهو ثلاثة أثمان. (كواكب).

(*) وتصح مسألتهم من أربعة وعشرين، ولا يختلف أهل الفقه وأهل الفرائض؛ لأن الواحدة تنضم إلى أحد العقدين لا محالة، ومعك مسألة من ثلاثة ومسألة من أربعة، متباينتان، فاضرب أحدهما في الآخر يكون اثني عشر، ثم في حالين يكون أربعة وعشرين، فللتي شاركتها الأمة ثلث ذلك في حال ثمانية، وربعه في حال ستة، يضم الجميع يكون أربعة عشر، تقسمه على حالين يأتي سبعة، وهو سدس الميراث وثمنه، والثنتان يستحقان الثلثين في حال دون حال، يأتي ثلثاً كما ذكر، والثلاث يستحققن ثلاثة أرباع في حال دون حال، يستحققن نصف ذلك تسعة، وهو ربع الميراث وثمنه. (صعتيري معنى).

(٣) لأنك تقول: عقدكن المتقدم وصاحبة الأمة ثالثتكن فلكن ثلثا الميراث، عقدكن المتأخر وصاحبة الأمة رابعة الثلاث فلا شيء، لكن على حالين - ثلثه.