شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 426 - الجزء 4

  وهكذا إذا تزوج باثنتين في عقد، وثلاث في عقد، واثنتين في عقد - فالميراث نصفه بين الثلاث أثلاثاً⁣(⁣١)، ونصفه⁣(⁣٢) بين الطائفتين أرباعاً⁣(⁣٣).

  فإن كانت إحدى الثنتين أمة ثبت نكاح الحرة بكل حال⁣(⁣٤) واستحقت سدس


(١) لأنك تقول: عقدكن المتقدم فلكن الميراث، عقدكن المتأخر فلا شيء، على حالين - لزم نصف الميراث بينهن أثلاثاً.

(٢) وعندنا لا شيء. (é).

(٣) قوله: «بين الطائفتين أرباعاً ... إلخ» في حاشية على الصعيتري: تصح المسألة من ستة وثلاثين؛ لأن مباينة الرؤوس، وهي اثنا عشر مضروبة في ثلاثة أحوال، يكون المبلغ (٣٦)، وللطائفتين في حالين مالان (٧٢)، يقسم على ثلاثة أحوال، يخرج للحال الثلث، وهو أربعة وعشرون، وهو الثلثان من المال، وللثلاث مال، يقسم على ثلاثة أحوال، يخرج للحال الثلث اثنا عشر، وهو ثلث المال. وعلى كلام الغيث⁣[⁣١] الأحوال ستة، والاثنا عشر مضروبة في الأحوال الستة، يكون المبلغ (٧٢)، وللطائفتين في ستة أحوال أربعة أموال (٢٨٨)، على ستة أحوال، يخرج للحال السدس (٤٨)، وذلك ثلثا مال، يقسم اثني عشر اثني عشر، وللثلاث مالان (١٤٤)، تقسمها على ستة أحوال، يخرج للحال السدس (٢٤)، وهو ثلث المال، يخرج للواحدة (٨).

(*) لأنك تقول: عقدكن المتقدم فلكن أنتن والطائفة الأولى الميراث، عقدكن المتأخر والثلاث متقدمات فلا شيء، لكن على حالين نصف الميراث بين الأربع أرباعاً.

(٤) وسقطت الأمة؛ لبطلان النكاح. اهـ يقال: نكاح الأمة موافق لقول البتي وأبي حنيفة فيلزم ألا فرق±، وقد ذكر في البحر معنى ذلك. (é). ولفظه: فإن أسلم عن أربع إماء وأسلمن بقين حيث خشي العنت، وتعذرت الحرة. الثوري: بل يبقين مطلقاً. قلنا: إنما يقر على ما وافق الشرع. قلت: وفيه نظر؛ لخلاف أبي حنيفة والبتي، وقد مر. (بحر).


[١] وهذه صورتها [٠]: فالثلاث مستحقتان في الحال الأول والثاني فقط، فتقسم المالين على ستة أحوال، السدس أثلاثاً بينهن، والثنتان الحمر⁣[⁣٠٠] يستحقان في الأحوال الأربعة المتأخرة، وكذلك السود أربعة أحوال، ويسقطان في الحالين الأولين، فاقسم على ستة أحوال لكل واحدة ربع الخارج.

[٠] ... ٣/ ٢/٢ ... ٣/ ٢/٢ ... ٢/ ٣/ ٢ ... ٢/ ٣/٢ ... ٢/ ٢/٣ ... ٢/ ٣/٢

[٠٠] جعلنا الحمر التي أشار إليها بالخط المعتاد، والسود بخط غامق؛ لكون الطباعة بالأسود فقط. (محقق).