(باب الفراش)
  وشرط لفظه: أن يكون المطلق (قصد(١)) إيقاع (اللفظ(٢)) فتطلق ولو لم يقصد معناه(٣) إذا كان ذلك (في الصريح(٤)) فأما لو لم يقصد إيقاع اللفظ، بل سبقه لسانه(٥) - فإنه لا يقع الطلاق.
(١) فائدة: فرع: فلو قال: «إن لم أقل كما تقولين فأنت طالق» فقالت: «أنت طالق» - فخلاصه من الحنث أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله» أو «أنت طالق من وثاق» أو «أنت قلت: أنت طالق». (من الروضة وشرحها).
(*) فائدة: لو قال لامرأته: «أنت طال» وترك «القاف» طلقت± [إذا كان ممن يعرف± العربية. (é)] حملاً على الترخيم¹. قال البوشنجي: ينبغي أن لا يقع وإن نوى. (روضة). قال المفتي: ± الكلام بتمامه، فلا يقع ولو نواه؛ إذ لا يحتمله.
(٢) مع الإضافة إليها، بأن يقول: «طلقتك» أو «طلقت فلانة» أو «فلانة طالق» أو نحو ذلك، وأما لو لم يضف الطلاق إليها بأن يقول: «طلقت» لم يقع ولو نواه. (بهران). وقيل: يكون كنا¹ية. (é). ولعله يفهمه قوله: «أنا منك حرام» لعدم الإضافة إلى الزوجة.
(٣) وهي الفرقة.
(*) مع علمه± بأن هذا اللفظ موضوع للطلاق، كما في العجمي.
(*) قال في الأنوار: يشترط في الطلاق رفع الصوت حتى يسمع نفسه، فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم تطلق. (منه). والصحيح أنه يقع± إذا تبينت الحروف، كالقراءة السرية في الصلاة. (é).
(٤) صرائح الطلاق:
مطلقة يا طالق أنت طالق ... وطلقتها وهي الطلاق وقيل لا
(شرح فتح).
قيل: هو عند المؤيدµ بالله كناية، وعند أبي طالب± صريح.
(٥) ولا يقبل قوله: إنه سبقه± لسانه إلا مع قرينة تدل. (بهران). نحو أن يكون اسم امرأته «طارق» فقلب الراء لاماً في ندائه من غير قصد، ولا يقبل قوله إلا¹ مع مثل هذه القرينة. (بحر).