شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 434 - الجزء 4

  هذا قول الهادي والمؤيد بالله⁣(⁣١) والمنصور بالله وأبي حنيفة والشافعي، وهو قول الجمهور من العلماء.

  وقال أبو العباس وأحمد بن يحيى وأبو طالب: لا يقع طلاقه.

  قال في الزيادات: ¹ طلاق السكران واقع ولو أكره على الشر¹ب⁣(⁣٢).

  وفي مهذب الشافعي: إذا أبيح له الخمر لم يقع طلاقه⁣(⁣٣).

  قال الفقيه علي¹: فلو زال عقله بالبنج⁣(⁣٤) والخمر معاً، أو بأحدهما والتبس - فالأصل بقاء النكاح، فلا يقع طلاقه.

  قال مولانا #: ¹ وهكذا لو شرب فعرض له الجنون أيضاً⁣(⁣٥).


(*) حيث كان عاصياً؛ لأنه عقوبة. (شرح فتح). ومثله في التذكرة.

(*) وكذا المعتوه⁣[⁣١] يقع طلاقه كما في البيع. وفي البحر: لا يصح± طلاق المعتوه والصبي. اهـ ولفظ البيان: ولا من المجنون والمعتوه ولو أذن له وليه. (بلفظه من أول كتاب الطلاق).

(١) لشارب الخمر طرفان: الأول: ألا يزول عقله بالكلية، فهذا لا إشكال في صحة جميع أفعاله وفاقاً بينهم. الثاني: أن يزول عقله كله، ففيه إطلاقان وتفصيل، فعند المؤيد بالله: يلزم جميع الأمور التي تلزمه قبل الشرب، حتى القصاص، رواه عنه في الزوائد. وعند أحمد بن يحيى وأبي طالب: لا يلزمه شيء. وعند الهادي #: إن لم يكن فيه عقوبة لم يصح، وإن كان فيه عقوبة صح، إلا القصاص فروى عنه المؤيد بالله في الإفادة أنه يلزمه القصاص. (تعليق).

(٢) لعموم الأدلة. اهـ وفي التذكرة: ولا يقع من سكران لم يعص به. ومثله في البحر.

(٣) المختار يقع±.

(٤) قال في التقرير: والفرق بين الخمر والبنج أن شرب البنج للتداوي ليس بمعصية، ولا في شربه لذة، ولا يتعلق به شهوة، ولا يدخل فيه لهو، بخلاف الخمر فإن شربها معصية، وفيها قضاء الشهوة واللهو واللعب وغيرهما.

(٥) والتبس.

(*) فإنه لا يقع±.


[١] وهو من غلب عليه الغفلة، وعدم الفطنة للأمور مع كمال تمييزه. (نجري معنى).