(باب المياه)
  حال وقوع النجاسة فيه فإنه ينجس، ولا تنفع الكثرة حينئذ (حتى يصلح(١)) يعني: يزول تغيره، فمتى صلح طهر.
  (وما عدا هذه) الأنواع الأربعة (فطاهر(٢)) لا ينجس سواها من المياه.
(١) راجع إلى± النوعين - [وهو «ما غيرته مطلقاً»، وقوله: «أو متغيراً بطاهر». (é)] - ولذا عطف الثاني بحرف التخيير، فمتى صلح الماء بأن زال التغير الذي هو السبب زال المسبب الذي هو الحكم عليه بالنجاسة، هكذا ذكر هذا الإطلاق إمامنا #، وقد ذكره الفقيه حسين الذويد في شرحه على الأزهار، وهو الذي حفظته عن المشايخ، وهو المفهوم من إطلاقه في البحر عن العترة. (شرح فتح).
(*) ولو بمعالجة، ما لم يكن ساتراً كالمسك والتراب. (بيان). (é).
(٢) إشارة إلى خلاف أبي العباس في ماء الغسلة الأولى فيما[١] هو مستعمل لواجب كالوضوء وغسل الجنابة، فإنه يقول بنجاستها وإن لم يكن في المغسول نجاسة. (غيث). وإنما خص أبو العباس الغسلة الأولى لأنه أزيل بها مانع من الصلاة، فأشبه غسل النجس، وإنما يقول بنجاسة مائها بعد الانفصال لا قبله.
[١] لفظ الغيث: خلاف أبي العباس في الغسلة الأولى مما هو مستعمل لواجب ... إلخ.