شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 240 - الجزء 1

  على الأصل، والانتقال في باب الطهارة إنما يعمل فيه بما ذكرنا كما سيأتي، فأما قبل وقوعها فإنه تبقية على الأصل لا انتقال. ومثل ما ذكره مولانا # ذكره الفقيه علي.

  قوله: (أو التبس(⁣١)) يعني: التبس هل تستعمل النجاسة باستعماله أم لا، فإن هذا لاحق بما لا تلتبس قلته؛ لأن الأصل القلة⁣(⁣٢)، وإذا التبس حال الشيء رجع إلى أصله.

  ثم ذكر # النوع الرابع من المياه المتنجسة حيث قال: (أو متغيراً بطاهر(⁣٣)) يعني: أو وقعت فيه النجاسة في حال كونه متغيراً بطاهر، كالمسك والكافور ونحوهما⁣(⁣٤)، فإنها تنجسه (وإن كثر(⁣٥)) يعني: الماء المتغير بالطاهر، فإنه وإن كثر


(١) هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه، والتبس حاله بالكثرة، فالأصل القلة± والنجاسة، وإن كان الماء كثيراً ثم نقص منه فصار ملتبساً حاله، ثم وقعت فيه نجاسة فالأصل الكثرة¹ والطهارة. (بيان). (é).

(*) أصلي، لا طا±رئ. (é). فيرجع إلى أصله، وهو الكثرة وعدم الاستعمال.

(٢) ما لم يعلم أن أصله الكثرة. (é).

(٣) غير مطهر±[⁣١]. (é). ولا بأصله، ولا مقره، ولا ممره. (é).

(*) ممازج⁣[⁣٢] باختلاط لا بمجاورة. (مفتي). (é).

(*) وأما المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فهل يكون مثل ما تغير بطاهر أو يفرق بينهما؟ الجواب: أنه مثل ما± تغير بطاهر في أنه لا يتطهر به؛ لأنه طاهر غير مطهر فأشبه المائعات. (من خط علي بن زيد). ولفظ حاشية: ويلحق بهذا نوع خامس، وهو¹ المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه نجس وإن كثر. (ضياء ذوي الأبصار).

(٤) النيل، والصابون، والعود، والعنبر، والزعفران، وماء الورد. (é).

(٥) صوابه: «إن± كثر» بحذف الواو. [هي واو الحال].

(*) ولو جارياً. (é).


[١] لأنه قال في البحر: ولا يضر تغيره بمطهر.

[٢] مائع، أو جامد يتفتت، وإلا فهو المجاور. (é).