شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 450 - الجزء 4

  بلفظ واحد أو بلفظين متتابعين كان بدعياً، ولا يشترط سوى ذلك.

  فلو طلقها عقيب وطئها لم يكن بدعياً، ولو طلقها ثم راجعها جاز له وطؤها عقيب المراجعة.

  (وندب(⁣١)) في حق غير الحائض إذا أراد تطليقها (تقديم الكف) عن جماعها (شهراً) ثم يطلقها، وإن طلقها قبل ذلك جاز.

  فهذه شروط طلاق السنة عندنا، وزاد الناصر⁣(⁣٢) النيةَ، فلا يصح من الهازل، والإشهادَ⁣(⁣٣).

  (و) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثلاثاً سنياً لم يجز له أن يفعل ذلك في طهر واحد⁣(⁣٤) بل (يفرق) تلك (الثلاث من أرادها على الأطهار) إن كانت امرأته ذات حيض (أو) على (الشهور) إن لم تكن ذات حيض، كالحامل والصغيرة والآيسة،


(١) هذا في الواحدة±، وأما الثانية فيجب، وكذا الثالثة. (é). وقيل: لا فرق.

(*) ثم إذا أراد إتباعها طلقة ثانية وجب الفرق بينهما¹ بالكف عن وطئها شهراً⁣[⁣١]، فإن وطئها قبل الشهر استأنف الكف شهراً بعد الوطء⁣[⁣٢] وكذا إذا أراد الطلقة الثالثة بعد الثانية فلا بد من الفصل بينهما، وإلا كان بدعة. (رياض، وبيان) (é). والفرق بين الأولى وما بعدها أن في الثانية والثالثة ورد الخبر عن النبي ÷ أن تستبرئ بحيضة، والشهر بمنزلة الحيضة، بخلاف الأولى فإن الاستبراء ليس إلا لمظنة العلوق، وهو مأمون في الصغيرة. (يواقيت). وظاهر الأزهار خلافه.

(٢) ومعه الصادق والباقر.

(٣) عدلين، ذكرين، مجتمعين.

(*) وألا يكون معلقاً بشرط عنده. (كواكب).

(٤) أو في شهر واحد.


[١] حتى يكون فرقاً بين التطليقتين؛ لأن إتباع الطلاق بعد الطلاق محظور، فيجب الفرق بشهر [ثم يكون الكف من بعد ذلك مستحباً. (إملاء)]. وكذلك إذا أراد الطلقة الثالثة وجب الكف؛ ليكون فرقاً بينها وبين الثانية. (كواكب).

[٢] ولا تنقلب الأولى بدعة بالوطء، وإنما ينقلب في ذوات الحيض. (é).