شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 451 - الجزء 4

  وهذا التفريق يكون (وجوباً(⁣١)) ذكره في الشرح¹. ووجهه: أن الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة يكون محظوراً، فلا بد من فاصل بين كل تطليقتين، ولا فاصل إلا الأطهار أو الشهور.

  قال في البيان: وعند الناصر والصادق ومالك والشافعي: أن الحامل لا تطلق⁣(⁣٢) في حال حملها إلا واحدة⁣(⁣٣)، وأن الحمل بمثابة طهر واحد.

  (و) هذا الذي أراد التطليق ثلاثاً (يُخلل⁣(⁣٤) الرجعة بلا وطء(⁣٥)) فيطلقها الأولى ثم يراجعها ويكف عن جماعها⁣(⁣٦)، فإذا طهرت الطهر الثاني⁣(⁣٧) طلقها الثانية، ثم يراجعها ويكف عن جماعها، فإذا طهرت الثالث طلقها، فحينئذ تبين منه.

  (ويكفي في نحو⁣(⁣٨): «أنت طالق ثلاثاً للسنة⁣(⁣٩)» تخليل الرجعة⁣(⁣١٠) فقط)


(١) أراد بالوجوب قبل الطلقة الثانية والثالثة، لا قبل الأولى فقد قدم أنه مستحب. قال سيدنا في حال القراءة: وفي هذا إشارة إلى أن الأولى لا تنقلب بدعة ولو عقبها طلقة، وقد صرح بما ذكر الفقيه حسن من الوجوب في الشرح، وعلل الوجوب بأن الطلاق الثلاث بالكلمة الواحدة محظور. (رياض).

(٢) بضم اللام عند الناصر والصادق والباقر ومالك والشافعي. (تبصرة). ولا يقال: تطلق بفتح اللام وتشديده؛ لأنه إذا قال كذلك أوهم أنه لو أوقع عليها ثلاثاً وقعت وكان بدعياً، وليس مرادهم ذلك، إلا الشافعي ومالك فيقولان: يقع ثلاثاً؛ لأنهما يقولان: الطلاق يتبع الطلاق. (تبصرة معنى).

(٣) وتكون سنية.

(٤) هذا في حق ذوات الحيض فقط، وأما ذوات الشهور فيصح تخليل الرجعة بالوطء، وقواه الشامي والهبل. اهـ ينظر فلا فرق. (é). وفي البيان: يرجع إلى الجميع. (é).

(٥) أو بالوطء في غير الطهر الذي طلقت فيه. (بيان).

(٦) وجوباً في حق من أراد الثلاث، يعني: ترك الوطء، والرجعة فقط. (رياض).

(٧) أو دخل الشهر الثاني؛ إذ كل شهر بمنزلة طهر.

(٨) أراد بنحو الثلاث الثنتين. (حاشية سحولي معنى).

(٩) فإذا أراد أن لا يقع ذلك± الطلاق وطئها في كل طهر أو في كل شهر. (بيان معنى).

(١٠) فلو قال: «أنت طالق ثلاثاً للسنة متخللات الرجعة» صح، وكأنه قال: «أنت طالق، أنت

=