شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر ما يرفع الحدث والنجس من المياه وما لا يرفعهما]

صفحة 243 - الجزء 1

  يحترز من المغصوب⁣(⁣١) فإنه لا يرفع± الحدث، خلافاً للفقهاء⁣(⁣٢) والمعتزلة، وإنما يصير مغصوباً بعد أن ملك، وسيأتي بيان ما يملك به الماء⁣(⁣٣).

  (طاهر) لا متنجس فإنه لا يرفع الحدث، ولا بد مع كونه مباحاً طاهراً من أن يكون مما (لم يَشُبْهُ) أي: لم يختلط به (مستعمل⁣(⁣٤) لقربة(⁣٥)) وهو الذي


(١) ولفظ البيان: مسألة: ± ويجوز الوضوء بماء الآبار والمناهل والأراضي المملوكة بغير إذن أهلها إذا أخذ الماء± إلى خارج⁣[⁣١] على الأصح، خلاف الوافي وأحد قولي المؤيد بالله⁣[⁣٢]، فإن توضأ في موضع مملوك بغير رضا مالكه، أو في منهل مسبل للشرب فقط فقال في شرح القاضي زيد والفقيه محمد بن سليمان: إنه يجزئه± مع الإثم؛ لأنه عصى بغير ما به أطاع. وقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن يحيى: لا يجزئه. وإن توضأ من إناء فضة⁣[⁣٣] أو مغصوب أجزأ عند± أبي طالب، خلاف المنصور بالله. (بيان).

(٢) الثلاثة دون ابن حنبل.

(٣) بالنقل والإحراز.

(٤) والمستعمل: هو ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكماً. (é).

(*) والمستعمل: ما ينفصل بعد ملاصقة البشرة، وأما قبل ملاصقة البشرة فلا يسمى مستعملاً، وكذا قبل انفصاله. (شرح فتح). وفي الغيث: لا عبرة بالاتصال والانفصال؛ لأنه لو أحدث وعلى وجهه ولحيته ماء فأجراه على وجهه لأجل الحدث لم يكفه؛ لأنه مستعمل وإن لم ينفصل. (غيث). والجسم كالعضو الواحد في الغسل؛ لأنه ÷ حين رأى لمعة من جسده بعد اغتساله أخذ الماء من شعره ثم دلك به تلك اللمعة.

(*) وما توضأ به الصبي لا يكون مستعملاً. (é).

(٥) وهي ما افتقرت± إلى النية. (صعيتري).


[١] لكن يأثم الداخل إلا بإذن مالكه أو ما في حكم الإذن، من جري عرف أو ظن رضا. (شرح أزهار من الشركة بلفظه). (é).

[*] وذلك لأن أصل الماء باق على الإباحة ما لم يكن منقولاً محرزاً في الآنية ونحوها؛ بدليل قوله ÷: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والنار، والكلأ» وهذا قول الهدوية وأخير قولي المؤيد بالله. (بستان).

[٢] لأنه ملك لا يستثنى منه شرب ولا طهور. (بستان).

[٣] ولو داخل ± الإناء، خلاف ما في البستان، فقال: لا يجزئه.