(فصل): [في ذكر ما يرفع الحدث والنجس من المياه وما لا يرفعهما]
  يحترز من المغصوب(١) فإنه لا يرفع± الحدث، خلافاً للفقهاء(٢) والمعتزلة، وإنما يصير مغصوباً بعد أن ملك، وسيأتي بيان ما يملك به الماء(٣).
  (طاهر) لا متنجس فإنه لا يرفع الحدث، ولا بد مع كونه مباحاً طاهراً من أن يكون مما (لم يَشُبْهُ) أي: لم يختلط به (مستعمل(٤) لقربة(٥)) وهو الذي
(١) ولفظ البيان: مسألة: ± ويجوز الوضوء بماء الآبار والمناهل والأراضي المملوكة بغير إذن أهلها إذا أخذ الماء± إلى خارج[١] على الأصح، خلاف الوافي وأحد قولي المؤيد بالله[٢]، فإن توضأ في موضع مملوك بغير رضا مالكه، أو في منهل مسبل للشرب فقط فقال في شرح القاضي زيد والفقيه محمد بن سليمان: إنه يجزئه± مع الإثم؛ لأنه عصى بغير ما به أطاع. وقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن يحيى: لا يجزئه. وإن توضأ من إناء فضة[٣] أو مغصوب أجزأ عند± أبي طالب، خلاف المنصور بالله. (بيان).
(٢) الثلاثة دون ابن حنبل.
(٣) بالنقل والإحراز.
(٤) والمستعمل: هو ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكماً. (é).
(*) والمستعمل: ما ينفصل بعد ملاصقة البشرة، وأما قبل ملاصقة البشرة فلا يسمى مستعملاً، وكذا قبل انفصاله. (شرح فتح). وفي الغيث: لا عبرة بالاتصال والانفصال؛ لأنه لو أحدث وعلى وجهه ولحيته ماء فأجراه على وجهه لأجل الحدث لم يكفه؛ لأنه مستعمل وإن لم ينفصل. (غيث). والجسم كالعضو الواحد في الغسل؛ لأنه ÷ حين رأى لمعة من جسده بعد اغتساله أخذ الماء من شعره ثم دلك به تلك اللمعة.
(*) وما توضأ به الصبي لا يكون مستعملاً. (é).
(٥) وهي ما افتقرت± إلى النية. (صعيتري).
[١] لكن يأثم الداخل إلا بإذن مالكه أو ما في حكم الإذن، من جري عرف أو ظن رضا. (شرح أزهار من الشركة بلفظه). (é).
[*] وذلك لأن أصل الماء باق على الإباحة ما لم يكن منقولاً محرزاً في الآنية ونحوها؛ بدليل قوله ÷: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والنار، والكلأ» وهذا قول الهدوية وأخير قولي المؤيد بالله. (بستان).
[٢] لأنه ملك لا يستثنى منه شرب ولا طهور. (بستان).
[٣] ولو داخل ± الإناء، خلاف ما في البستان، فقال: لا يجزئه.