(باب المياه)
  توضأ به متوضئ لفرض(١) أو نفل(٢)، لا للتبرد(٣).
  واختلف في الماء الذي طهر عنده المحل، فقال الإمام يحيى وعلي خليل وأكثر أصحاب الشافعي: إنه مستعمل±. قال مولانا #: وهو قوي للمذهب.
  والوجه الآخر لأصحاب الشافعي أنه ليس بمستعمل.
  قال أبو طالب: وحكم المستعمل أنه طاهر± غير مطهر(٤).
  وقال المؤيد بالله أخيراً: إنه طاهر مطهر(٥).
(١) الغسلة الأولى في الوضوء والجنابة.
(٢) كالثانية والثالثة. وفي الوضوء والأحوال التي ستأتي حيث قال: «وندب فعله في ثلاثة عشر حالاً». (سيدنا حسن).
(٣) ولو رفع الدرن. (é).
(*) ما لم يتغير. (é).
(*) فرع™: وما غسل به الثوب أو البدن الطاهران للنظافة فغير مستعمل، فإن تغير الماء كان كالذي تغير بطاهر على ما يأتي. (بيان).
(٤) وإنما كان غير مطهر لأنه زال عنه اسم الماء المطلق، ولقوله ÷: «لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، ولا المرأة بفضل وضوء الرجل» وأراد ما يتساقط، دون ما فضل في الإناء؛ لحصول الإجماع على جواز الوضوء به. (زهور لفظاً).
(*) فرع: ومن وجد ماء لا يكفيه، ومعه دونه[١] مستعمل إذا خلط به كفاه، فالأقرب وجوب± الخلط. (بيان بلفظه).
(٥) وهو مذهب زيد بن علي والناصر والسيد أبي عبد الله الداعي والمنصور بالله في أحد قوليه، ذكره في الشفاء، وهو اختيار إمامَيّ زماننا: المنصور بالله القاسم بن محمد # وولده الإمام المؤيد بالله. اهـ وحكم المستعمل طاهر؛ لأنه لم تلاقه نجاسة، وغير مطهر لأن الصحابة كانوا لا يتحفظون على فضلات وضوئهم مع شدة الحاجة إليها. وقال مئتا عالم، منهم أربعة عشر من الصحابة، وأربعة عشر من أهل البيت: إنه طاهر مطهر. (من حواشي الهداية).
[١] قلت: أو أ±كثر، ويضع منه دون القراح؛ لأنه يعتبر في نفسه على أصح احتمالين في الكواكب. والمختار أنه± يبطل حكم الأقل [٠] بوروده قليلاً قليلاً كما مر لصاحب الكتاب في باب المياه. (شامي).
[٠] والأقل في هذا هو المستعمل. (é).