(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إن الطلاق في الصورة الأولى(١) يثبت في الذمة(٢).
  واختلف فقهاء المؤيد بالله في تفسير قوله: «يثبت في الذمة» فقال القاضي زيد(٣) وعلي خليل وأبو مضر: معناه أن الطلاق إنما يقع بتعيينه، لا بالإيقاع. وهكذا في الانتصار عن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: وهذا القول فيه نظر؛ لأنهم أثبتوا الرجعة، ولا رجعة قبل وقوع الطلاق(٤).
  وقال الكني، وحكاه في الانتصار عن بعض أصحاب الشافعي: إن الطلاق قد وقع من وقت الإيقاع، لكن إليه تعيينه.
(١) إحداكن.
(٢) قلت: حل عقد فلا يثبت في الذمة، كفسخ المبيع، ولفظ يوجب الفرقة فلا يثبت في الذمة، كالنذر بالطلاق[١]. (بحر).
(*) قياساً على العتق، والجامع بينهما أن كل واحد منهما يسري، ولا يصح توقيته، بخلاف غيرهما. اهـ قلنا: فرق بينهما، فإن العتق قد صح ثبوته في حال، وهو في الكفارة، بخلاف الطلاق فلا يصح تعليقه بالذمة، والله أعلم. والثاني: أن العتق ينصرف عن وقوعه، نحو أن يعتق عبده في أوائل مرضه وله مال يخرج العبد من ثلثه لم تلزم العبد السعاية، ثم تلف المال ومات مولاه، فإنه يلزم العبد السعاية في ثلثي قيمته.
(٣) قوي على أصل المؤيد بالله.
(٤) حيث رفع اللبس برجعة كما يأتي.
(*) حال الرجعة وقع الطلاق؛ إذ بينهما ترتب ذهني، فإذا استرجع وقع الطلاق والرجعة.
[١] فإن من قال: «لله عليه طلاق» لم يلزمه الطلاق.