(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  في ظنه أن شرط طلاقها قد وقع، فمهما غلب على ظنه وقوعه ثبت الطلاق، ولهذا قال أصحابنا: ولو أن رجلاً رأى طائراً فقال: «إن كان هذا غراباً فامرأته طالق» فطار الطائر ولم يعرف أنه كان غراباً أو غيره لم يقع الطلاق على¹ قياس قول(١) يحيى #؛ لنصه على أن النكاح المتيقن لا يرتفع بالشك¹(٢).
  (وما أوقع) من الطلاق (على غير معين كـ «إحداكن(٣)) طالق»، ولم يقصد واحدة(٤) معينة (أو) طلق واحدة معينة منهن ثم (التبس) عليه (بعد تعيينه(٥)) على من أوقعه منهن (أو) التبس (ما وقع شرطه) وقد طلق كل واحدة طلاقاً مشروطاً، ووقع بعض الشروط، لكن التبس أيتهن التي وقع شرط طلاقها، كمسألة الطائر حيث قال: «إن كان غرباً فأنت يا فلانة طالق، وإن لم يكن غراباً فأنت يا فلانة طالق» ثم طار الطائر والتبس ما هو، فإن إحداهما قد وقع شرط طلاقها لا محالة(٦)، لكن التبس أيهما - فإن الحكم في هذه الصور الثلاث سواء عندنا¹.
(١) ولها تحليفه أنه لم يغلب في ظنه وقوع الشرط. (عامر) (é).
(٢) فإن تيقن الطلاق وشك في العدد بنى على الأقل. (بحر).
(*) لكن يستحب له رفع اللبس¹، فيقول: «وإن لم يكن غراباً فهي طالق» ثم يراجعها. (بيان من قوله: مسألة: «من رأى طائراً»).
(٣) وكذا لو كان له أربع نسوة وقال: «امرأتي طالق» فإنه يكون كقوله: «إحداكن¹[١] طالق»، ذكره المؤيد بالله، وقواه المهدي.
(٤) فإن قصد واحدة معينة قبل قوله±؛ إذ هو أعرف بضميره. (مفتي). وقيل: لا بد من المصادقة من الزوجة. (عامر).
(٥) لفظاً أو نية. (حاشية سحولي) (é).
(٦) حيث المعلق واحد، لا اثنين فلا يقع؛ لأن الأصل براءة الذمة. (بيان).
[١] ملتبسة كما لو± قال: «إحداكن». اهـ ولفظ البيان: مسألة: من كان له زوجتان ... إلخ.