شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 499 - الجزء 4

  في ظنه أن شرط طلاقها قد وقع، فمهما غلب على ظنه وقوعه ثبت الطلاق، ولهذا قال أصحابنا: ولو أن رجلاً رأى طائراً فقال: «إن كان هذا غراباً فامرأته طالق» فطار الطائر ولم يعرف أنه كان غراباً أو غيره لم يقع الطلاق على¹ قياس قول⁣(⁣١) يحيى #؛ لنصه على أن النكاح المتيقن لا يرتفع بالشك¹(⁣٢).

  (وما أوقع) من الطلاق (على غير معين كـ «إحداكن(⁣٣)) طالق»، ولم يقصد واحدة⁣(⁣٤) معينة (أو) طلق واحدة معينة منهن ثم (التبس) عليه (بعد تعيينه(⁣٥)) على من أوقعه منهن (أو) التبس (ما وقع شرطه) وقد طلق كل واحدة طلاقاً مشروطاً، ووقع بعض الشروط، لكن التبس أيتهن التي وقع شرط طلاقها، كمسألة الطائر حيث قال: «إن كان غرباً فأنت يا فلانة طالق، وإن لم يكن غراباً فأنت يا فلانة طالق» ثم طار الطائر والتبس ما هو، فإن إحداهما قد وقع شرط طلاقها لا محالة⁣(⁣٦)، لكن التبس أيهما - فإن الحكم في هذه الصور الثلاث سواء عندنا¹.


(١) ولها تحليفه أنه لم يغلب في ظنه وقوع الشرط. (عامر) (é).

(٢) فإن تيقن الطلاق وشك في العدد بنى على الأقل. (بحر).

(*) لكن يستحب له رفع اللبس¹، فيقول: «وإن لم يكن غراباً فهي طالق» ثم يراجعها. (بيان من قوله: مسألة: «من رأى طائراً»).

(٣) وكذا لو كان له أربع نسوة وقال: «امرأتي طالق» فإنه يكون كقوله: «إحداكن¹[⁣١] طالق»، ذكره المؤيد بالله، وقواه المهدي.

(٤) فإن قصد واحدة معينة قبل قوله±؛ إذ هو أعرف بضميره. (مفتي). وقيل: لا بد من المصادقة من الزوجة. (عامر).

(٥) لفظاً أو نية. (حاشية سحولي) (é).

(٦) حيث المعلق واحد، لا اثنين فلا يقع؛ لأن الأصل براءة الذمة. (بيان).


[١] ملتبسة كما لو± قال: «إحداكن». اهـ ولفظ البيان: مسألة: من كان له زوجتان ... إلخ.