(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  وفي شرح أبي مضر(١) أن الوطء والموت تعيين للطلاق في غير الموطوءة والميتة.
  فمتى وقع الطلاق على أي هذه الصور (أوجب) على الزوج (اعتزال الجميع(٢)) من الزوجات اللاتي التبس الطلاق بينهن (ولا يخرجن(٣)) من نكاحه (إلا بطلاق(٤)) فلا يجوز لهن(٥) أن يتزوجن إلا بعد طلاقه وانقضاء العدة
(١) قوي على أصلهم.
(٢) فإن وطئ إحداهن وظن أنها المطلقة أثم، ولا حد ولا مهر؛ لأن الأصل براءة الذمة حتى يطأ الجميع فيحد ويلزمه مهر واحدة. وفي التذكرة: لا يحد ولو عالماً¹؛ لقوة الشبهة، ويجب المهر. اهـ ومثله للدواري.
(*) ووجهه: أنه اجتمع في كل واحدة جانب الحظر وجانب الإباحة. (مشارق).
(*) إذا كان الطلاق بائناً، أو الزوج مضرباً عن مراجعة الزوجة، أو عند من يقول: الرجعة بالوطء محظورة، أو بعد انقضاء العدة في الرجعي.
(*) فإن وطئ في الطلاق البائن ففي البيان: يلزم نصف مهر بينهن. اهـ وقيل: الأصل براءة الذمة حيث البائنة واحدة.
(*) لكن لا حد عليه¹ ولو وطئ عالماً. (تذكرة). ولا مهر© أيضاً؛ لأن الأصل براءة الذمة. (سماع). لتجويز كون الموطوءة زوجته. اهـ وذلك لأن كل واحدة يحتمل أنها قد حرمت عليه وأنها لم تحرم، فسقط الحد؛ لقوة الشبهة.
(٣) فائدة على المذهب¹: فإن متن الزوجات أو إحداهن لم يرث الزوج منهن شيئاً[١]؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق. (بيان معنى). ولو وقع موتهن مرتباً فلا يرث الزوج على المختار. (é). اللهم إلا أن تموت الآخرة منهن وهي وارثة لمن تقدمها منهن فقد تعين ميراثه في مالها، فيجب له فرضه من أقلهن مالاً؛ لأنه المتيقن، والله أعلم. (صعيتري) (é).
(٤) أو فسخ، أو موت.
(٥) أما الزوج فيجوز له أن يتزوج الخامسة¹، ولا يصح أن يتزوج أخت واحدة منهن، وإنما جاز نكاح الخامسة ولم يجز نكاح الأخت لأنه قد أبان واحدة، ولا يجوز نكاح الأخت؛ لجواز أن تكون المطلقة غيرها، فيكون جامعاً بين الأختين. (مفتي) (é).
[١] إذا كان الطلاق¹ بائناً، أو رجعياً وقد انقضت العدة. (صعيتري).