شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 503 - الجزء 4

  (فيجبر(⁣١)) الزوج (الممتنع) من طلاقهن⁣(⁣٢) أو مراجعتهن⁣(⁣٣) أي: يجبره الإمام أو الحاكم على أحدهما على ما يقتضيه كلام¹ الأزرقي في مسألة الوليين⁣(⁣٤).

  وعند الحقيني وأبي مضر: يفسخه الحاكم، كما قالوا في تلك المسألة.

  هكذا جعل بعض المذاكرين الخلاف في المسألتين واحداً.

  قال مولانا #: وهذا قريب. قال: والأصح للمذهب قول الأزرقي: إنه يجبر.

  (فإن تمرد) بعد الإجبار (فالفسخ(⁣٥)) ذكر هذا الفقيه حسن في تذكرته. قال مولانا #: وهو صحيح على المذهب. قال: ولا وجه لمن قال: ليس بصحيح على المذهب؛ لأنه إذا تمرد وأبقيناه على تمرده كان في ذلك إضرار بالنساء، وقد قال تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦].


(١) ولا يتصور إجبار على الطلاق إلا في هذه الصورة. (عامر) (é).

(*) عبارة الأزهار لا تفيد رجوع قوله: «فيجبر الممتنع، فإن تمرد فالفسخ» إلا إلى الطلاق، والظاهر رجوعه إلى الطلاق والرجعة؛ ولذا أخره في الأثمار إلى بعد قوله: «بل يرفع اللبس برجعة أو طلاق». (تكميل).

(٢) مطلقاً.

(٣) في الرجعي. (بهران).

(٤) من أنها لا تخرج منهما إلا بطلاق، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم عنده.

(٥) فإن قلت: قد ذكر أهل المذهب أن الزوج إذا امتنع من التكسب لزوجته حبس، ولا فسخ ولو تمرد، وكذا في الإيلاء يحبس حتى يطلق أو يفيء، ولا فسخ، وكذا في الظهار. قلنا: فرق بين هذه المسألة وبين أولئك، وهو أن الحقوق الزوجية ثابتة للمظاهرة والمولى منها، وإنما فات عليهما الوطء، وكذلك التي امتنع زوجها من التكسب لها لم يختل بينهما شيء من أمور الزوجية، بخلاف هذه المسألة فإنهن قد صرن في حكم المطلقات، لكن يحتاج إلى تنفيذ الطلاق أو رفعه؛ لأن منافع أبضاعهن صارت بعد الطلاق الملتبس كالحق الذي منع مستحقه من التصرف فيه، فيجب إزالة المنع بفعل الحاكم حيث تمرد المانع. (غيث).

(*) والفرق بين امرأة المعسر والمطلقة طلاقاً ملتبساً في الفسخ وعدمه: أن الحقوق في امرأة المعسر باقية في ذمة زوجها، بخلاف المطلقة فإن الحقوق ساقطة، فيثبت الفسخ فيها لا في تلك. (هامش تكميل).