(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
صفحة 513
- الجزء 4
  والسدس(١)، والباقي للثلاث.
  وأما حكمهن في العدة ونفقتها فسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في العدة.
وربع، ولغيرهما ربع وسدس. وإن دخل بواحدة فلها ثمن وسدس، وللثلاث ثلثه وربعه وثمنه. وهذا بشرط موته في العدة، فإن مات بعدها أو في البائن فالكل سواء للالتباس.
(١) يعني: يكون لها ثلث الميراث إن كانت المطلقة غيرها، وربع إن كانت هي المطلقة، فتعطى نصف هذا ونصف هذا، والباقي للبواقي.
(*) وعند أهل الفرائض ربع ونصف الثمن.