(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  وإن دخل باثنتين(١) فلهما ثلث الميراث وربعه(٢)، ولغيرهما ربعه وسدسه.
  وإن دخل بواحدة فلها الثمن(٣)
وهو المال. اهـ وعلى طريقة أهل الفرائض يضرب الحال - وهو اثنا عشر - في أربعة أحوال، يكون ثمانية وأربعين. (سماع سيدنا حسن ¦). ولفظ حاشية: لأنك إن قدرت الطلاق عليها فلا شيء لها، وإن قدرت أنها معينة والطلاق على غيرها فلها الربع، على حالين يأتي ثمناً. وعلى طريقة أهل الفرائض ثمن الميراث ونصف ثمنه؛ لأنك تقول: أنت المطلقة فلا شيء، هذه المطلقة فلك الربع، هذه المطلقة فلك الربع، هذه المطلقة فلك الربع، فقد أتى لها ثلاثة أحوال ثلاثة أرباع، وفي حال لا شيء، اقسم الثلاثة الأرباع على أربعة أحوال، يأتي ثمن الميراث ونصف ثمنه.
(*) وعلى قول أهل الفرائض ثمن ونصف ثمن.
(١) يعني: ومات قبل انقضاء العدة.
(٢) وذلك لأن لهما الثلثين حيث المطلقة غيرهما، والنصف حيث المطلقة إحداهما، فيستحقان ثلثاً وربعاً، وللآخرتين نصف حيث المطلقة غيرهما، وثلث حيث المطلقة إحداهما، فيستحقان ربعاً وسدساً. (بستان). هذا حيث مات في عدة الرجعي، فلو مات بعدها أو كان الطلاق بائناً فإنهما لا يستحقان إلا النصف فقط، ولغير المدخولتين نصف؛ لأن المطلقة غير وارثة؛ سواء كانت من المدخول بهما أم من غيرهما. (كواكب).
(٣) لأنها تستحق في حالة ثلث ميراثهن، وفي حالة ربعه، فيجب لها نصف ذلك، وهذا مبني على أنه مات في عدة الرجعي؛ إذ لو مات بعدها أو في عدة البائن لم يجب لها إلا سدس ميراثهن؛ لأنها تستحق ثلثه في حال - وهو حيث تقدر الطلاق على غيرها - وتسقط في حال - وهو حيث تقدرالطلاق عليها - فيجب لها نصف الثلث، ويكون الباقي لغير المدخول بهن بينهن أثلاثاً. (كواكب). والمختار أنه يكون¹ الميراث بينهن أرباعاً؛ لاستوائهن فيه، وهو صريح شرح الأزهار في قوله: «وإن مات وقد خرجت المطلقة من العدة ... إلخ» فينظر في كلام الكواكب.
(*) حاصل الميراث: دخل بهن والطلاق رجعياً ومات وهي في العدة أرباعاً، مات وقد خرجت من العدة - وذلك حيث حاضت كل واحدة ثلاثاً أو مات قبل الدخول - أرباعاً. وإن دخل بهن إلا واحدة فلغير المدخولة ثمن، والباقي للثلاث بالسوية. وإن دخل باثنتين فلهما ثلث
=