شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الحلف بالطلاق

صفحة 515 - الجزء 4

  (ومن حلف) بالطلاق ونحوه (مختاراً(⁣١)) غير مكره (أو) حلف (مكرهاً⁣(⁣٢) ونواه) أي: ونوى الحلف⁣(⁣٣) فإن اليمين تلزمه¹(⁣٤)، ذكره في الشرح.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا تنعقد اليمين ولو نوى؛ لأن الإكراه يصير اللفظ كلا لفظ⁣(⁣٥).

  قال مولانا #: والعمدة ما ذكره في الشرح.

  وأما إذا لم ينو اليمين فالمذهب وهو قول الأكثرين: أن اليمين لا تنعقد¹. وقال أبو حنيفة: تنعقد مطلقاً⁣(⁣٦).

  واعلم أن في حد الإكراه الذي لا تنعقد معه اليمين مذهبين: الأول ذكره المؤيد بالله⁣(⁣٧) وأبو طالب - قال الفقيه يحيى بن أحمد: وهو قول الأكثر -: أنه ما يخرجه عن حد الاختيار⁣(⁣٨).

  قال مولانا #: هذا صحيح، إلا أن فيه إبهاماً⁣(⁣٩)؛ لأنه لم يعين ما الذي يخرجه


(١) مسألة: ± من حلف بالطلاق لا فعل كذا كم ما قدر على نفسه فمهما بقي داعي نفسه إلى ترك ذلك أكثر فيمينه باقية، ومتى صار داعي نفسه إلى فعل ذلك أكثر⁣[⁣١] انحلت يمينه، ذكره الفقيه حسن. (بيان) (é).

(٢) وهو الضرر.

(٣) أي: نوى الطلاق.

(٤) لأنه غير مكره على النية.

(٥) قلنا: النية صيرته كالمختار.

(٦) بشرط أن يحنث مختاراً عنده. (نجري).

(*) يعني: وإن لم ينو.

(٧) في باب الإكراه.

(٨) يعني: لولا ذلك لاختار غير ذلك الفعل.

(*) ولو مجرد الحياء.

(٩) بالباء الموحدة.


[١] وإن استويا فظاهر الكتاب الحنث. (هامش بيان).