(فصل): في حكم الحلف بالطلاق
  (ومن حلف) بالطلاق ونحوه (مختاراً(١)) غير مكره (أو) حلف (مكرهاً(٢) ونواه) أي: ونوى الحلف(٣) فإن اليمين تلزمه¹(٤)، ذكره في الشرح.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا تنعقد اليمين ولو نوى؛ لأن الإكراه يصير اللفظ كلا لفظ(٥).
  قال مولانا #: والعمدة ما ذكره في الشرح.
  وأما إذا لم ينو اليمين فالمذهب وهو قول الأكثرين: أن اليمين لا تنعقد¹. وقال أبو حنيفة: تنعقد مطلقاً(٦).
  واعلم أن في حد الإكراه الذي لا تنعقد معه اليمين مذهبين: الأول ذكره المؤيد بالله(٧) وأبو طالب - قال الفقيه يحيى بن أحمد: وهو قول الأكثر -: أنه ما يخرجه عن حد الاختيار(٨).
  قال مولانا #: هذا صحيح، إلا أن فيه إبهاماً(٩)؛ لأنه لم يعين ما الذي يخرجه
(١) مسألة: ± من حلف بالطلاق لا فعل كذا كم ما قدر على نفسه فمهما بقي داعي نفسه إلى ترك ذلك أكثر فيمينه باقية، ومتى صار داعي نفسه إلى فعل ذلك أكثر[١] انحلت يمينه، ذكره الفقيه حسن. (بيان) (é).
(٢) وهو الضرر.
(٣) أي: نوى الطلاق.
(٤) لأنه غير مكره على النية.
(٥) قلنا: النية صيرته كالمختار.
(٦) بشرط أن يحنث مختاراً عنده. (نجري).
(*) يعني: وإن لم ينو.
(٧) في باب الإكراه.
(٨) يعني: لولا ذلك لاختار غير ذلك الفعل.
(*) ولو مجرد الحياء.
(٩) بالباء الموحدة.
[١] وإن استويا فظاهر الكتاب الحنث. (هامش بيان).