شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الحلف بالطلاق

صفحة 516 - الجزء 4

  عن حد الاختيار، والأولى في العبارة ما ذكره أبو حامد⁣(⁣١) قال: وحد الإكراه في وجهٍ⁣(⁣٢): ما يقتضي العقل إجابة المكرِه حذراً⁣(⁣٣) منه.

  القول الثاني للهدوية: أن حد الإكراه الذي يسقط معه حكم اللفظ: هو خوف الإجحاف بتلف نفس أو عضو⁣(⁣٤)، هكذا ذكره الفقيه يوسف في تعليقه.

  قال مولانا #: وفي هذه الحكاية نظر عندي؛ لأن الذي في اللمع في الحلف بالطلاق يقتضي أن الهدوية لا يعتبرون الإجحاف؛ لأن مجرد الحبس لا يكون مجحفاً به، وكذا الضرب إذا كان خفيفاً، وقد أطلق في اللمع الضرب والحبس⁣(⁣٥)، ولم يقيد بحصول الإجحاف، فظاهره مثل ما ذكره أبو طالب، إلا أن يوجد لهم نص⁣(⁣٦) سوى ذلك.

  وإذا حلف رجل بطلاق امرأته «ليفعلن كذا»، وأطلق ولم يوقِّت للفعل وقتاً (حنث) ذلك الرجل (المُطْلِق⁣(⁣٧) ليفعلن - بموت أحدهما⁣(⁣٨) قبل الفعل(⁣٩))


(١) الجاجرمي.

(*) وهو قول الهادي في الأحكام.

(٢) يعني: في أحد وجهي أصحاب الشافعي.

(٣) يعني: أن يفعل الفاعل ذلك الفعل وهو يخشى من تركه الأذية في عرضه أو تلف شيء من ماله، ذكر معنى ذلك المهدي أحمد بن يحيى # في بعض الشروح. اهـ وقال في البحر والتقرير: ± بالضرر.

(٤) بل خشية الضرر¹ مطلقاً فقط، كما في الأيمان. (é).

(٥) أطلق في كتاب الطلاق، وأما في باب الإكراه فقال: أو ضرب أو حبس مجحفين.

(٦) بل قد وجد لهم نص، ذكره ابن مظفر في تعليقه: أنه يعتبر الإجحاف. والصحيح أن حده حصول الضرر كما سيأتي في قوله في باب الإكراه: «وبالإضرار± ترك الواجب ... إلخ». (é).

(٧) صوابه: «أنت طالق لأدخلن الدار» فتطلق بموت أحدهما، مثل قوله: «والله لأدخلن الدار».

(٨) الأولى عند العلم± بالعجز، كحالة نزاعه. (رياض). أو تخرب الدا¹ر، أو ينوي الترك¹.

(٩) ولا يشترط التمكن، والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الأيمان أن الطلاق قوي النفوذ، فالعبرة بموت أحدهما، وسواء قبل التمكن وبعده، بخلاف اليمين. وعن الإمام شرف الدين #:

=