(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره
  له (فيهما(١)).
  (ولا) يصح (تكرار) الطلاق من المملَّك؛ لأنه لا يملك بالتمليك إلا واحدة، فإذا قال: «طلقي نفسك إن شئت، أو متى شئت» لم يكن لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة، فإذا راجعها لم يكن لها تكرار الطلاق، وهكذا الأجنبي، وهكذا سائر التمليكات(٢) المشروطة وغيرها.
  (إلا) المشروط (بـ «كلما»(٣)) نحو أن يقول: «طلقي نفسك كلما شئت، أو طلقها كلما شئت» فإن التمليك هاهنا يقتضي التكرار.
  (وإما بتوكيل(٤)) هذا هو القسم الثاني من قسمي التولية، وصورته أن يقول:
منهما في الثانية صح منه. اهـ وهل يصح من المملك أن يوكل؟ يصح.° (é).
(*) والرجعة في الطلاق إلى الزوج في التمليك والتوكيل في الأصح. (بيان). والحيلة في عدم وقوع± طلاق المملَّك أن يقول: «أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق من المملَّك» فلا يقع عليها شيء. (حاشية سحولي معنى) (é).
(*) فإن قيل: لم لا يصح الرجوع فيه كما يصح الرجوع في تمليك المال؟ فلعله يقال: بأن¹ الطلاق إسقاط، والإسقاط لا يصح فيه الرجوع، بخلاف التمليك للمال فالرجوع فيه صحيح؛ لأنه إثبات وليس بإسقاط. (تبصرة). إلا أن يتفاسخا¹. (عامر) (é). وقيل: لا يصح التفاسخ؛ إذ يتضمن من جهة الزوج الطلاق.
(*) ولو قبل القبول¹. (é). لأنه عقد يتضمن الطلاق، وهو لا يصح الرجوع عنه كالشرط، بخلاف سائر التمليكات فهو يصح الرجوع قبل القبول فيها. (شرح فتح).
(١) ولو قبل القبول. اهـ لا فائدة، ولا حكم للقبول كما تقدم.
(٢) ينظر ما أراد بسائر التمليكات إلى آخره؟ لعله: يريد العتق، والرجعة، والنذر بالمال، والهبة، ونحوها. اهـ يعني: لا رجوع له فيها.
(٣) لا يأتي خلاف المؤيد بالله في «متى» هنا؛ لأنه استثناها فيما تقدم بقوله: «غالباً».
(٤) وينعزل الوكيل بطلاق الأصل، بخلاف المملك فلا ينعزل [بل ينعزل. (é)] فإذا راجع الأصل صح منه إيقاع الثانية، فإن ملكه الثالثة فلمن سبق. هذا هو الصحيح.
(*) ومن حلف «لا طلق زوجته» ثم وكل به غيره فإنه يحنث، وإذا ملك غيره طلاق زوجته لم يحنث؛ لأن الوكيل نائب عن الموكل بالطلاق، والمملَّك ليس بنائب عمن ملكه. (بيان
=