(فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره
  (المشروط بغير «إن(١)» ففيه وبعده) نحو: «طلقي نفسك متى شئت، أو كلما شئت، أو إذا شئت، أو إذا ما شئت(٢)» فلها أن تطلق في المجلس(٣) وبعده.
  قال #: وقولنا: «المشروط» احتراز من غير المشروط، نحو قوله: «أمرك إليك(٤)، أو ملكتك طلاقك» فإن هذا يعتبر فيه المجلس.
  قال: وقولنا: «بغير إن» احتراز من المشروط بـ «إن» نحو: «طلقي نفسك إن شئت» فإنه يعتبر فيه المجلس(٥).
  (و) بعد أن ملك الزوج غيره طلاق زوجته أي التمليكين - الذي يعتبر فيه المجلس، والذي لا يعتبر فيه - فإنه (لا رجوع(٦))
(١) لأن «إن» ليست بظرف زمان، فلم تعم الأوقات كلها، بخلاف سائرها فإنها ظروف زمان؛ فكأنه قال: «في أي وقت شاء». (بستان معنى). لكن يقال: إنها موضوعة للاستقبال، ولا يختص بها مستقبل دون مستقبل، فلم قصرتموها على المجلس؟ وهلا كان ذلك مستمراً إلى الموت كما في: «أنت طالق إن دخلت الدار» فإنها تطلق متى دخلت في ذلك المجلس أو بعده، فهلا كان قوله: «أنت طالق إن شئت» مثل ذلك، فتطلق متى شاءت في ذلك الوقت أو بعده؟ والجواب: أن «إن شئت» خياره خيار تمليك؛ لأنه فوض التصرف في الطلاق إليه، فكأنه ملكه التصرف فيه بهذه العبارة، فلما اقتضت العبارة التمليك، ولا لفظ عموم فيها للأوقات - ألحق بألفاظ التمليك التي يعتبر فيها القبول في المجلس وإلا بطلت، بخلاف قوله: «إن دخلت الدار» فلا تمليك فيه، فكأنه قال: «إن دخلت في زمان مستقبل» ولا تعيين، فطلقت بالدخول في أي وقت. (غيث).
(٢) لأنه يصح تعليقه بالشروط المجهولة، بخلاف العقود. (é).
(٣) ولو لم تقبل. (é).
(٤) ولو قد قبلت فيه، فلا يصح أن تطلق في غيره. (é).
(٥) والوجه فيه: أن «إن» لمحض الشرطية، وغيرها له ولظرف الزمان، فكأنه قال: «في أي وقت شئت». (شرح فتح).
(٦) بالقول، وأما بالفعل فيصح± من الزوج، كما في الطلاق المشروط، ولو كانت ثالثة، ذكره المؤيد بالله والفقيه حسن، وهو المذهب. وفي شرح الفتح والمذاكرة: لا يبطل التمليك، ومن سبق
=