شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 547 - الجزء 4

  قال #: فقولنا: «زوج» احتراز من غير الزوج فإنه لا يصح منه المخالعة للأجنبية، كما لا يصح طلاقها، ولا المطلقة⁣(⁣١) ولو كان الطلاق رجعياً.

  وقولنا: «مكلف» احتراز من الصبي والمجنون فإنهما لا يصح خلعهما⁣(⁣٢). وفي السكران الخلاف⁣(⁣٣).

  وقولنا: «مختار» احتراز من المكره، فإنه لا يصح خلعه كطلاقه. وقد دخل في هذا القيد أنه يصح المخالعة من كل زوج جمع هذه القيود، سواء كان حراً أم عبداً⁣(⁣٤)، صحيحاً أم مريضاً، محجوراً أم غير محجور.

  وهكذا يصح من نائبه⁣(⁣٥)، وهو وكيله؛ لأن من تولى شيئاً صح منه أن يوكل فيه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  الشرط الثاني: أن يكون الخلع بأحد أمرين: الأول⁣(⁣٦): أن يأتي في لفظه (بعقد(⁣٧)) وهو: ما أتى فيه بالباء نحو: «أنت طالق بألف» أو بعلى نحو: «على ألف»


(*) به. (تذكرة، وشرح فتح) (é). أو يكون مفوضاً. (é).

(*) أو فضولي وأجاز عقده لا شرطه. (بيان) (é).

(*) ويصح أن يتولى طرفي الخلع واحد. (سماع) ولو امرأة±. (هداية)⁣[⁣١]. أو المخالعة. (é).

(١) لأن فيه طلاقاً كامناً، والطلاق لا يتبع الطلاق.

(٢) ولو مميزين. (é).

(*) ولو مأذونين.

(٣) والسكرى حكمها حكمه. (é). يقع منها شرطاً أو عقداً. (é).

(*) يصح ولو± عقداً، خلاف ما في البيان في العقد. اهـ وعن سيدنا عامر: لا فرق± بين عقده أو شرطه أنه يقع.

(٤) ولو غير مأذون له. (بيان).

(٥) ولو مجنوناً أو صغيراً¹ مميزين. (é).

(٦) الثاني: قوله: أو شرطه.

(٧) أي: إيجاب. اهـ لأن العقد ما جمع الإيجاب والقبول.

=


[١] لفظ الهداية: «أو من نائبه ولو امرأة، أو واحداً عنهما».