(باب الخلع)
  قال #: فقولنا: «زوج» احتراز من غير الزوج فإنه لا يصح منه المخالعة للأجنبية، كما لا يصح طلاقها، ولا المطلقة(١) ولو كان الطلاق رجعياً.
  وقولنا: «مكلف» احتراز من الصبي والمجنون فإنهما لا يصح خلعهما(٢). وفي السكران الخلاف(٣).
  وقولنا: «مختار» احتراز من المكره، فإنه لا يصح خلعه كطلاقه. وقد دخل في هذا القيد أنه يصح المخالعة من كل زوج جمع هذه القيود، سواء كان حراً أم عبداً(٤)، صحيحاً أم مريضاً، محجوراً أم غير محجور.
  وهكذا يصح من نائبه(٥)، وهو وكيله؛ لأن من تولى شيئاً صح منه أن يوكل فيه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  الشرط الثاني: أن يكون الخلع بأحد أمرين: الأول(٦): أن يأتي في لفظه (بعقد(٧)) وهو: ما أتى فيه بالباء نحو: «أنت طالق بألف» أو بعلى نحو: «على ألف»
(*) به. (تذكرة، وشرح فتح) (é). أو يكون مفوضاً. (é).
(*) أو فضولي وأجاز عقده لا شرطه. (بيان) (é).
(*) ويصح أن يتولى طرفي الخلع واحد. (سماع) ولو امرأة±. (هداية)[١]. أو المخالعة. (é).
(١) لأن فيه طلاقاً كامناً، والطلاق لا يتبع الطلاق.
(٢) ولو مميزين. (é).
(*) ولو مأذونين.
(٣) والسكرى حكمها حكمه. (é). يقع منها شرطاً أو عقداً. (é).
(*) يصح ولو± عقداً، خلاف ما في البيان في العقد. اهـ وعن سيدنا عامر: لا فرق± بين عقده أو شرطه أنه يقع.
(٤) ولو غير مأذون له. (بيان).
(٥) ولو مجنوناً أو صغيراً¹ مميزين. (é).
(٦) الثاني: قوله: أو شرطه.
(٧) أي: إيجاب. اهـ لأن العقد ما جمع الإيجاب والقبول.
=
[١] لفظ الهداية: «أو من نائبه ولو امرأة، أو واحداً عنهما».