(باب الخلع)
  أو باللام نحو: «أنت طالق لألف» وهكذا إذا قال: «خالعتك على ألف(١)، أو بارأتك(٢) عليه».
  قال المنصور بالله¹: ومن هذا لو قال: «طلاقك بصداقك(٣)» أو «ببرائك»، فقالت: «أبرأت»؛ للعرف(٤).
  الشرط الثالث: أن يكون الخلع معقوداً (على عوض مال(٥) أو في حكمه)
(*) ويصح بالكتابة والرسالة. (شرح فتح). وعقود العوام شروط. (غيث).
(١) قال المؤيد بالله: ويصح بلفظ البيع¹، ويكون كناية± في الخلع، وصورته أن يقول: «بعت منك نفسك بألف» أو «اشتريت نفسي منك بألف» فقال: «بعت». (نجري). ويكون كناية يصح به إذا نواه، أو تقدمت مواطأة عليه أو طلبها للطلاق، [ولا بد من النية فيهما[١]]، وكذا لو قال الغير: «بعت مني زوجتك بكذا؟» فقال: «بعت» أو «نعم» ونوى طلاقها، ذكر ذلك المؤيد بالله. وحيث أراد البيع [أو لم يرد شيئاً] لا يقع شيء. (بيان) (é).
(٢) مع النية؛ لأنه كناية. (é).
(٣) مطلقاً، وببرائك إذا كان في ذمته. (شرح فتح) (é).
(*) وكذا لو قال: «بشر¹ط البراء» فهو عقد في وضع الشرع لأجل الباء الزائدة، ولكنه قد صار في العرف مستعملاً بمعنى الشرط في أغلب الأحوال أنهم يقصدون به الشرط. (كواكب). ولا يقع الطلاق إلا بحصول الشرط في المجلس أو في مجلس بلوغ الخبر؛ إلا أن يريد متى حصل الشرط قريباً أو بعيداً كان شرطاً± محضاً. (بيان)[٢] (é).
(*) فقالت: «قبلت»، وهذا حيث قد قبضته وإلا كان رجعياً. (é). لأن قوله: «طلاقك بصداقك» كقوله: «على تسليم صداقك». (سيدنا عبدالله بن أحمد ¦).
(٤) أو قبلت. (é).
(*) يعني: في العرف كما في: «ثلاثاً للسنة» وإن لم ينطق بآلات الشرط. (تكميل).
(٥) مظهر، لا± مضمر.
[١] أي: أن تقدم الموطأة وطلبها للطلاق لا يلحقه بالصريح، فلا بد من النية كما تقدم.
[٢] لفظ البيان: إلا أن يكون عرفهم يستعملونه شرطاً كان شرطاً، فلا يقع الطلاق إلا بحصول الشرط، ويعتبر حصوله في المجلس أو مجلس العلم به، إلا أن يريد به متى حصل ... إلخ.