شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 574 - الجزء 4

  وهكذا لو أبرأته من نصف المهر ثم طلقها قبل الدخول على نصف مهرها⁣(⁣١) فإن كان قد سلم لها نصفاً وأبرأته من نصف، ثم خالعها قبل الدخول بالمهر - استحق المهر كاملاً ومثل نصفه⁣(⁣٢).


(١) فإنه يستحق الكمال، ووجهه: أنها قد استهلكت ما أبرأته منه، فيرجع له النصف لأجل كون الطلاق قبل الدخول. قال في الغيث: وهي مبنية على أنه قد سلم إليها النصف الآخر الذي لم تبرئه منه.

(*) فيرجع عليها بذلك النصف [الذي خالعها عليه]، وأما ما استحقته فقد تصرفت فيه. (نجري).

(٢) قال في الكواكب: وهذا يستقيم على قول الفقيه يحيى البحيبح⁣[⁣١] كما تقدم، وأما على قول أبي طالب وابن أبي الفوارس فلا يرجع عليها بنصف الذي أبرأته منه، بل نصف الذي قبضته، فيستحق عليها مهراً وربعاً، وهذا كله في هاتين الصورتين على ما ذكره في الكافي والمنصور بالله: أنه يصح الخلع على مثل ما سقط من المهر بالبراء أو الهبة.


[١] إن البراء كالقبض. (كواكب).