شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 573 - الجزء 4

  فلو خالعها على مهرها⁣(⁣١) صح°(⁣٢) ولو كان لزومه مستقبلاً وهو في الحال غير مقدر⁣(⁣٣). قال #: فهذا معنى قولنا: «كذلك».

  (فإن) خالعها على مهرها لكن (لم يكن قد دخل) بها⁣(⁣٤) (رجع) عليها (بنصفه(⁣٥)) أي: بنصف المهر عيناً كان أو ديناً، وهذا إذا لم تكن المرأة قد قبضته، فأما لو كانت قد قبضته رجع عليها بمهر كامل ونصف مهر.

  (ونحو ذلك) الذي قدمنا: لو كان قد دخل بها ثم أبرأته من نصف المهر أو وهبته، ثم خالعها على مهرها، فإنه يرجع عليها بنصفه أيضاً⁣(⁣٦).


(١) يعني على مثله. (é).

(٢) ولزمه لها متعة. (é).

(٣) أي: غير لا±زم. اهـ [وأما التقدير فهو مقدر بمهر المثل. (é)].

(٤) ولا خلا بها±.

(٥) قال في البيان: بخلاف ما لو خالعها بما تستحق عليه لم يرجع عليها بشيء. (é).

(*) ولا يقال: إنها إنما استحقت نصفه فقط، فلم يقع إلا عليه؛ لأنه يقال: بل الكل لازم بالعقد، وإنما سقوطه طارئ. (شرح فتح). (é).

(*) وذلك لأنه قد استحق عليها المهر بالخلع، وتبين أنها كانت لا تستحق منه إلا نصفه بوقوع الطلاق قبل الدخول، ونصفه يرجع للزوج، وقد استهلكته بالخلع عليه، فتضمنه له بمثله أو بقيمته. والمراد بهذا إذا كان المهر باقياً على الزوج. (كواكب). وهو مسمى لتستحق، وإلا لزمها مهر كامل، ولزمه لها المتعة. (بحر معنى) (é).

(*) فإن قيل: كيف يصح أن يخالعها على جميع المهر قبل الدخول وهي لا تستحق إلا نصفه؟ فالجواب: أنها قد كانت مالكة له حال المخالعة؛ بدليل أن لها أن تطالب بجميعه، ولا عبرة بما يطرو من بعد. (زهرة).

(*) وهذا مع التسمية، ومع عدمها يرجع عليها بمهر كامل [مهر مثلها] ولها عليه المتعة. (é).

(٦) لأنه خالعها بمهر كامل، فاستحق النصف الذي في ذمته، ويرجع عليها بالنصف الآخر. (غيث).