شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر أحكام تختص بعوض الخلع إذا وقع فيه تغرير أو بطل أو استحق]

صفحة 576 - الجزء 4

  وهكذا لو قالت أو الغير: «على ما في هذا الكيس من الدراهم» ولا شيء فيه، أو «على حمل هذه الأمة» ولا حمل معها⁣(⁣١)، أو «على هذا العبد» فإذا هو حر⁣(⁣٢)، أو «على هذا الخل» فإذا هو خمر، فإنه يقع الخلع ويلزم الغار مهر المثل⁣(⁣٣).

  فأما لو قالت: «على ما في يدي» ولم تقل: «من الدراهم» أو «على ما في الكيس» ولم تقل: «من الدراهم⁣(⁣٤)»، أو «على ما في بطن هذه الأمة» ولم تذكر الحمل - لم يكن تغريراً؛ لأنها لم تذكر ما ينبئ عن المال، فإذا طلقها على ذلك وقع رجعياً±(⁣٥)، وهكذا لو قال ذلك غيرها.


(١) فلو خرج غير آدمي فالقياس أن يكون الطلاق رجعياً. (حاشية سحولي) (é).

(*) قال الفقيه يوسف: ينظر لو خرج الحمل ميتاً، لعله يكون رجعياً¹، ما لم يكن بجناية فيكون خلعاً±، ويلزم للزوج± الغرة، وتكون على الجاني. وتجب الغرة± [للزوج°] في ولد الفرس كالأمة. وقيل: الأقرب أنها لا تضمن؛ إذ لا قيمة له قبل الوضع.

(٢) فإن قالت: «على هذا الحر» فإذا هو عبد - فإنه يصح الخلع¹، ويستحق العبد إذا كان لها، [وإلا فقيمته. (é)]؛ لأن الإشارة أقوى من الاسم، وسواء في هذه الصورة علما أم جهلا. (شرح بهران). وقال الفقيه حسن: إذا كان الزوج¹ عالماً⁣[⁣١] بأن العوض للغير، ولم يجز مالكه⁣[⁣٢] فلا شيء له⁣[⁣٣]. (بيان).

(٣) قيل: ولا يكون± كذلك إلا إذا كان عقداً، لا شرطاً فلا يقع شيء، ولا يلزم العوض، وقرره الشامي. (é).

(٤) فلو قالت: «على ما في يدي من العشرة الدراهم» فانكشف خمسة لزمت العشرة⁣[⁣٤]. فإن قالت: «على هذه الدراهم» فانكشفت درهمان ظاهر الأزهار ترجيح الإشارة. اهـ وقيل: يلزم± مهر المثل. (é).

(٥) في العقد، لا في الشرط.


[١] أو مبتدئاً. (é).

[٢] فإن أجاز مالكه استحقه بعينه، ولو مع العلم حيث كان عقداً. (é).

[٣] ومع جهله يستحق القيمة، إلا أن يكون مبتدئاً فلا شيء له. (é).

[٤] قياس قول± السحولي في الحاشية المتقدمة أنه لا يلزمه إلا خمسة؛ لأن «من» للتبعيض. (é).