(فصل): [في ذكر أحكام تختص بعوض الخلع إذا وقع فيه تغرير أو بطل أو استحق]
  وهكذا لو قالت أو الغير: «على ما في هذا الكيس من الدراهم» ولا شيء فيه، أو «على حمل هذه الأمة» ولا حمل معها(١)، أو «على هذا العبد» فإذا هو حر(٢)، أو «على هذا الخل» فإذا هو خمر، فإنه يقع الخلع ويلزم الغار مهر المثل(٣).
  فأما لو قالت: «على ما في يدي» ولم تقل: «من الدراهم» أو «على ما في الكيس» ولم تقل: «من الدراهم(٤)»، أو «على ما في بطن هذه الأمة» ولم تذكر الحمل - لم يكن تغريراً؛ لأنها لم تذكر ما ينبئ عن المال، فإذا طلقها على ذلك وقع رجعياً±(٥)، وهكذا لو قال ذلك غيرها.
(١) فلو خرج غير آدمي فالقياس أن يكون الطلاق رجعياً. (حاشية سحولي) (é).
(*) قال الفقيه يوسف: ينظر لو خرج الحمل ميتاً، لعله يكون رجعياً¹، ما لم يكن بجناية فيكون خلعاً±، ويلزم للزوج± الغرة، وتكون على الجاني. وتجب الغرة± [للزوج°] في ولد الفرس كالأمة. وقيل: الأقرب أنها لا تضمن؛ إذ لا قيمة له قبل الوضع.
(٢) فإن قالت: «على هذا الحر» فإذا هو عبد - فإنه يصح الخلع¹، ويستحق العبد إذا كان لها، [وإلا فقيمته. (é)]؛ لأن الإشارة أقوى من الاسم، وسواء في هذه الصورة علما أم جهلا. (شرح بهران). وقال الفقيه حسن: إذا كان الزوج¹ عالماً[١] بأن العوض للغير، ولم يجز مالكه[٢] فلا شيء له[٣]. (بيان).
(٣) قيل: ولا يكون± كذلك إلا إذا كان عقداً، لا شرطاً فلا يقع شيء، ولا يلزم العوض، وقرره الشامي. (é).
(٤) فلو قالت: «على ما في يدي من العشرة الدراهم» فانكشف خمسة لزمت العشرة[٤]. فإن قالت: «على هذه الدراهم» فانكشفت درهمان ظاهر الأزهار ترجيح الإشارة. اهـ وقيل: يلزم± مهر المثل. (é).
(٥) في العقد، لا في الشرط.
[١] أو مبتدئاً. (é).
[٢] فإن أجاز مالكه استحقه بعينه، ولو مع العلم حيث كان عقداً. (é).
[٣] ومع جهله يستحق القيمة، إلا أن يكون مبتدئاً فلا شيء له. (é).
[٤] قياس قول± السحولي في الحاشية المتقدمة أنه لا يلزمه إلا خمسة؛ لأن «من» للتبعيض. (é).