(باب الخلع)
  (ولا تغرير) على الزوج (إن ابتدأ(١)) بطلب المخالعة في الصور التي جعلناها تغريراً، نحو أن يبتدئها فيقول: «طلقتك على ما في يدك» أو «ما في الكيس من الدراهم» أو «على حمل أمتك»، فقالت: «قبلت» فانكشف عدم الدراهم والحمل، فإنه لا يلزمها مهر المثل هاهنا.
  (أو علم(٢)) أن الكيس عطل، وأنه لا حمل مع الجارية، فإنه لا تغرير منها ولو هي المبتدئة؛ لكونه عالماً، فلا يلزمها مهر المثل، ويقع الطلاق بقبولها رجعياً(٣).
  (و) يلزمها من العوض (حصة ما فعل) من الطلاق (وقد طلبته ثلاثاً(٤)) بألف مثلاً فطلق واحدة، فإنه يستحق ثلث الألف(٥)، فإن أراد أن يتم له الألف
(١) ولم يحصل منها إيهام في صحة العوض. (حفيظ). وظاهر الأزهار: لا¹ فرق. (é).
(٢) أو ظن°. (بستان، وحاشية سحولي). ولها تحليفه. (é). يعني: ما علم ولا ظن. (é).
(٣) وإن لم تقبل لم± يقع شيء. (é).
(*) حيث كان هو± المبتدئ، أما لو كانت هي المبتدئة وقع الطلاق رجعياً وإن لم تقبل؛ لأن تقدم السؤال قائم مقام القبول. (مفتي) (é).
(*) في العقد، لا في الشرط فلا رجعي ولا بائن. (é).
(٤) أما لو قالت: «واحدة بألف» فطلق ثلاثاً لم يستحق شيئاً. (نجري). وفي الكواكب: يلزم الكل. وفي البيان: ± تقع واحدة عند الهادي #، واستحق الألف، والله أعلم. ولفظ البيان: مسألة: وإذا قالت: «طلقني واحدة على ألف» فقال: «طلقتك ثلاثاً» وقعت واحدة¹ عند الهادي #، واستحق الألف. وقال أبو حنيفة: تقع الثلاث ولا يستحق شيئاً. وإذا قالت: «طلقني بعد سنة على ألف» فقال: «أنت طالق في الحال» لم يستحق± شيئاً[١]. وقال الداعي والإمام يحيى: بل يستحق الألف. وفي العكس: لا يستحق± شيئاً[٢] وفاقاً. (بيان بلفظه).
(٥) لصحة التجزؤ.
(*) وفيه نظر؛ إذ لم ترض ببذل العوض إلا في مقابلة الثلاث.
[١] لأن الجواب غير مطابق لا لفظاً ولا معنى.
[*] ويقع رجعياً في العقد، لا في الشرط. (é).
[٢] وذلك لأنه خالف ما عينته فيه، فيقع الطلاق [٠] رجعياً في العقد، لا في الشرط فلا يقع شيء±.
[٠] يعني: بعد مضي السنة. (é).