شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 577 - الجزء 4

  (ولا تغرير) على الزوج (إن ابتدأ(⁣١)) بطلب المخالعة في الصور التي جعلناها تغريراً، نحو أن يبتدئها فيقول: «طلقتك على ما في يدك» أو «ما في الكيس من الدراهم» أو «على حمل أمتك»، فقالت: «قبلت» فانكشف عدم الدراهم والحمل، فإنه لا يلزمها مهر المثل هاهنا.

  (أو علم(⁣٢)) أن الكيس عطل، وأنه لا حمل مع الجارية، فإنه لا تغرير منها ولو هي المبتدئة؛ لكونه عالماً، فلا يلزمها مهر المثل، ويقع الطلاق بقبولها رجعياً⁣(⁣٣).

  (و) يلزمها من العوض (حصة ما فعل) من الطلاق (وقد طلبته ثلاثاً(⁣٤)) بألف مثلاً فطلق واحدة، فإنه يستحق ثلث الألف⁣(⁣٥)، فإن أراد أن يتم له الألف


(١) ولم يحصل منها إيهام في صحة العوض. (حفيظ). وظاهر الأزهار: لا¹ فرق. (é).

(٢) أو ظن°. (بستان، وحاشية سحولي). ولها تحليفه. (é). يعني: ما علم ولا ظن. (é).

(٣) وإن لم تقبل لم± يقع شيء. (é).

(*) حيث كان هو± المبتدئ، أما لو كانت هي المبتدئة وقع الطلاق رجعياً وإن لم تقبل؛ لأن تقدم السؤال قائم مقام القبول. (مفتي) (é).

(*) في العقد، لا في الشرط فلا رجعي ولا بائن. (é).

(٤) أما لو قالت: «واحدة بألف» فطلق ثلاثاً لم يستحق شيئاً. (نجري). وفي الكواكب: يلزم الكل. وفي البيان: ± تقع واحدة عند الهادي #، واستحق الألف، والله أعلم. ولفظ البيان: مسألة: وإذا قالت: «طلقني واحدة على ألف» فقال: «طلقتك ثلاثاً» وقعت واحدة¹ عند الهادي #، واستحق الألف. وقال أبو حنيفة: تقع الثلاث ولا يستحق شيئاً. وإذا قالت: «طلقني بعد سنة على ألف» فقال: «أنت طالق في الحال» لم يستحق± شيئاً⁣[⁣١]. وقال الداعي والإمام يحيى: بل يستحق الألف. وفي العكس: لا يستحق± شيئاً⁣[⁣٢] وفاقاً. (بيان بلفظه).

(٥) لصحة التجزؤ.

(*) وفيه نظر؛ إذ لم ترض ببذل العوض إلا في مقابلة الثلاث.


[١] لأن الجواب غير مطابق لا لفظاً ولا معنى.

[*] ويقع رجعياً في العقد، لا في الشرط. (é).

[٢] وذلك لأنه خالف ما عينته فيه، فيقع الطلاق [٠] رجعياً في العقد، لا في الشرط فلا يقع شيء±.

[٠] يعني: بعد مضي السنة. (é).