(باب الخلع)
  فإن قالت: «بألف مني ومنها» فطلقهما لزمها حصتها فقط، وعلى تلك حصتها إن أجازت(١)، وإلا لم تطلق(٢).
  أما لو قال الزوج: «أنت طالق ثلاثاً على ألف» فقالت: «قبلت واحدة بثلث الألف(٣)»
(١) أو قبلت±.
(*) وكانت ناشزة± حال العقد. (é). وإن لم تكن ناشزة فرجعي. (é).
(٢) لا رجعياً ولا بائناً. (é).
(٣) فأما لو قالت: «قبلت واحدة بألف» أو سكتت[١] فيحتمل أنه± يستحق الألف كله؛ لأنه لا يقع إلا واحدة، والزائد عليها لغو.
(*) فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في قولها: «طلقني ثلاثاً على ألف»؟ قلت: لأنه منها يشبه الجعالة، وما أتى به الزوج يشبه عقود المعاوضة، فلينظر. وفي البحر نظّر الفرق.
(*) هذه المسألة ذكرها الغزالي في الوسيط، وقال: لا يصح، وعللها بأنها بعضت عقده، فأشبه ما لو قال رجل لغيره: «بعتك هذا العبد بثلاثة آلاف» فقال: «قبلت ثلثه بألف» لم يصح. قال: ولو قالت: «طلقني ثلاثاً بألف» فطلق واحدة استحق ثلث الألف؛ لأن ما أتت به المرأة يشبه الجعالة، وما أتى به الزوج يشبه عقود المعاوضات. (رياض). قال في البحر: وفي الفرق نظر؛ إذ لم ترض هي ببذل العوض[٢] إلا في مقابلة البينونة بالتثليث. ثم قال في الرياض ما لفظه: وأما مذهبنا في هذه المسألة فعلى قول الهادي يحتمل أن يقال: الثلاث واحدة، فسواء قالت: «قبلت» مطلقاً أو قالت: «قبلت واحدة بالألف» أنه يستحق± جميع الألف، وإن قالت: «قبلت واحدة بثلث الألف» فالجواب غير مطابق، كما لو قالت له: «طلقني على ألف» فقال: «طلقتك على مائة»، ويحتمل أن يقال: إن قبلت مطلقاً وجب له ثلث الألف؛ لأنه جعله في مقابلة الثلاث، فاستحق عوض ما صح دون ما بطل، وإن قالت: «قبلت واحدة بثلثه» احتمل أن يصح هذا؛ لأن الواقع واحدة فقط، ويقابلها الثلث، فقد قبلت ما يصح دون ما يبطل، واحتمل أن الجواب غير مطابق. (رياض). قيل: أما حيث قبلت مطلقاً فإنه يستحق ثلث الألف.
[١] لفظ الكواكب: وأما على قول الهدوية فإن قبلت مطلقاً أو قالت: «قبلت واحدة» وسكتت فيحتمل ... إلخ. ولفظ نسخة: فأما لو قالت: «قبلت» وسكتت استحق الألف±.
[٢] يقال: قد ملكت نفسها بالواحدة.