شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 580 - الجزء 4

  فإنه لا يقع± عليها شيء⁣(⁣١)؛ لأن الزوج لم يرض⁣(⁣٢) ببينونتها إلا بألف.

  قال أبو حامد: أما لو قالت: «طلقني ثلاثاً بألف» وقد كان طلقها اثنتين وبقيت واحدة، فطلقها واحدة - استحق± جميع الألف⁣(⁣٣). قال: وإن بقيت له اثنتان استحق الألف بالا¹ثنتين⁣(⁣٤).

  قال: ولو قالت: «عشراً بألف» فبالواحدة العُشُر، وبالثنتين الخُمُس، وبالثلاث الكل¹(⁣٥).

  قال مولانا #: وهذا من¹ عجائب الأحكام، وهو مستقيم على أصلنا.

  قال: وقد أشرنا إلى هذه التنبيهات كلها بقولنا: (حسب الحال(⁣٦)).

  (و) يلزم (قيمة ما استحق(⁣٧)) نحو: أن يخالعها على عبد أو أرض أو غيرهما، ثم


(١) لا رجعي ولا بائن.

(٢) بل لأنه لم يقع التطابق.

(٣) المذهب ثلثه.

(*) حيث كانت عالمة أنه لم يبق إلا واحدة، ذكره المروزي⁣[⁣١].

(*) إذ قد حصل غاية البينونة⁣[⁣٢].

(٤) بل الثلثان. (بيان).

(٥) إذ ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم. (بحر).

(*) وفي البحر: يلزم بالأولى الثلث، وبالثانية ثلثان، وبالثالثة الكل. اهـ ومثل معناه في البيان، واختاره المفتي. و é ما في الشرح. (é).

(٦) تنبيه: لو اختلفا فقالت: «سألتك ثلاثاً بألف فأجبتني» فقال: «لا، بل طلقة بألف فأجبتك» قال أبو حامد: تحالفا وبانت بمهر المثل، وفي العدد القول قوله مع يمينه. قلت: والمذهب أنه± يستحق ثلث الألف؛ لأن القول± قولها في قدر العوض، وتبقى معه باثنتين؛ لأن القول قوله في عدد الطلاق، وقد ذكره الفقيه حسن. (غيث) (é).

(٧) صوابه: ± عوض ما استحق؛ ليعم المثلي والقيمي. (é).

(*) حيث كان عقداً.

=


[١] بل لا فرق بين العلم والجهل. (é).

[٢] لفظ البحر: الشافعي: بل يستحق جميع الألف؛ إذ هو في مقابلة البينونة وقد حصلت.