(باب الخلع)
  فإنه لا يقع± عليها شيء(١)؛ لأن الزوج لم يرض(٢) ببينونتها إلا بألف.
  قال أبو حامد: أما لو قالت: «طلقني ثلاثاً بألف» وقد كان طلقها اثنتين وبقيت واحدة، فطلقها واحدة - استحق± جميع الألف(٣). قال: وإن بقيت له اثنتان استحق الألف بالا¹ثنتين(٤).
  قال: ولو قالت: «عشراً بألف» فبالواحدة العُشُر، وبالثنتين الخُمُس، وبالثلاث الكل¹(٥).
  قال مولانا #: وهذا من¹ عجائب الأحكام، وهو مستقيم على أصلنا.
  قال: وقد أشرنا إلى هذه التنبيهات كلها بقولنا: (حسب الحال(٦)).
  (و) يلزم (قيمة ما استحق(٧)) نحو: أن يخالعها على عبد أو أرض أو غيرهما، ثم
(١) لا رجعي ولا بائن.
(٢) بل لأنه لم يقع التطابق.
(٣) المذهب ثلثه.
(*) حيث كانت عالمة أنه لم يبق إلا واحدة، ذكره المروزي[١].
(*) إذ قد حصل غاية البينونة[٢].
(٤) بل الثلثان. (بيان).
(٥) إذ ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم. (بحر).
(*) وفي البحر: يلزم بالأولى الثلث، وبالثانية ثلثان، وبالثالثة الكل. اهـ ومثل معناه في البيان، واختاره المفتي. و é ما في الشرح. (é).
(٦) تنبيه: لو اختلفا فقالت: «سألتك ثلاثاً بألف فأجبتني» فقال: «لا، بل طلقة بألف فأجبتك» قال أبو حامد: تحالفا وبانت بمهر المثل، وفي العدد القول قوله مع يمينه. قلت: والمذهب أنه± يستحق ثلث الألف؛ لأن القول± قولها في قدر العوض، وتبقى معه باثنتين؛ لأن القول قوله في عدد الطلاق، وقد ذكره الفقيه حسن. (غيث) (é).
(٧) صوابه: ± عوض ما استحق؛ ليعم المثلي والقيمي. (é).
(*) حيث كان عقداً.
=
[١] بل لا فرق بين العلم والجهل. (é).
[٢] لفظ البحر: الشافعي: بل يستحق جميع الألف؛ إذ هو في مقابلة البينونة وقد حصلت.