شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 619 - الجزء 4

  تبني على ما قد مضى من الحيض إذا كانت قد حاضت، ذكره في التقرير¹.

  وقال في البيان: بل تبني الأشهر على الحيض؛ لأن ذلك كمن انتقل من الأعلى إلى الأدنى في الصلاة.

  قال مولانا #: هذا قياس ضعيف⁣(⁣١)، والصحيح الأول، وهو الذي في الأزهار.

  (ولو دمت فيها) أي: في الأشهر التي اعتدت بها بعد الإياس، فإنها لا تعتد بهذا الدم؛ لأنه ليس بحيض، وإنما هو دم علة± أو فساد، ذكره الأخوان.

  وقال أبو العباس: بل تعتد به⁣(⁣٢).

  قال أبو جعفر: يعني: إذا تكررت⁣(⁣٣)، لا إذا كانت واحدة فلا حكم لها بلا خلاف.

  واعلم أنه إذا انقطع الحيض بعد البلوغ به⁣(⁣٤) لعارض، فإن عرف العارض ما


فرع: وإ±ذا ادعت المطلقة أنها آيسة وقد انقضت عدتها بالأشهر، فإن ناكرها زوجها في مضي الأشهر فعليها البينة، وإن ناكرها في الإياس فإن كان الإياس لصغر⁣[⁣١] فالقول قولها، وإن كان لكبر فعليها البينة ببلوغها مدته. (بيان بلفظه).

(١) لأنهما أصلان كالكفارة، هذا وجه الضعف؛ لأن الشهور أصل في حق الصغيرة، والحيض أصل في حق الكبيرة. (غيث).

(٢) وتبني عليه عنده.

(٣) لعله يريد ثلاث حيض. (شرح). وفي حاشية: مرتين.

(٤) صوابه: بعد الثبوت.

=


[١] لعله حيث هي الآن¹ محتملة للصغر والكبر، أو أضافا إلى وقت هي فيه تحتمل ذلك، نحو أن يتصادقا على أن الطلاق وقع في زمن كذا وهي محتملة فيه وراجع بعد مضي الأشهر، ثم لبثا مدة فتنازعا، فقال: «كنت راجعت لأن العدة بالحيض ولما تنقض» وقالت: «بل العدة بالأشهر لأني كنت صغيرة». اهـ لكن يقال: ينظر لو كانت قد بلغت وصارت كبيرة واختلفا هل بلغت بالحيض فالعدة به، أو بغيره فبالأشهر، لمن القول، هل لمنكر الحيض؛ لأن الأصل عدمه، أو لمثبته؛ لأنه الغالب من أحوال النساء كما تفهمه عبارة الكتاب؟ (مفتي). الأولى أن القول لمنكر الحيض بناء على الأصل. (شامي) (é).