شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 620 - الجزء 4

  هو كالمرض والرضاع⁣(⁣١) فإنها تربص حتى يزول ثم تعتد¹ بالأقراء، ذكره في الانتصار ومهذب الشافعي.

  قال الفقيه يوسف: ولعله إجماع⁣(⁣٢).

  وأما إذا كان العارض غير معروف فمذهبنا وأبي حنيفة والشافعي⁣(⁣٣) وهو مروي عن علي # وابن مسعود: أنها تربص إلى مدة¹ الإياس.

  وقال مالك: إنها تربص تسعة أشهر⁣(⁣٤) ثم تعتد بالأشهر⁣(⁣٥). وهو قول عمر وابن عباس.

  وعن الصادق والباقر وأحد قولي الناصر: أنها لا تربص، بل تعتد بالأشهر⁣(⁣٦).

  وقال الإمام يحيى: إنها تربص أربعة أشهر وعشراً. قال في الانتصار: وهذه⁣(⁣٧) المدة يحتمل أنها من الوقت الذي يغلب على ظنها انقطاع الدم⁣(⁣٨).


(*) أو بغيره±. (é). وقد أتاها بعد البلوغ.

(١) وكذا المجاعة، وتباعد النوبة⁣[⁣١].

(٢) بل فيه خلاف مالك.

(٣) في أحد قوليه، وله قول آخر: أنها تربص أكثر مدة الحمل.

(٤) وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين: تنتظر سنة كالعنين. (بيان معنى). ثم تعتد بالأشهر. وهو القوي، فلعلها توافق فصول السنة⁣[⁣٢] الأربعة؛ إذ يختلف المزاج فيها، فلا تيأس في كل فصل حتى تمضي عليها السنة جميعاً. (بحر، وشرح ينبعي).

(٥) ليعلم براءة رحمها من الحمل.

(٦) ثلاثة أشهر. اهـ قلت: لعلهم يعنون بعد مضي وقت عادتها، وإلا فلا وجه له. (بحر).

(٧) عائد إلى الكل.

(٨) قال في البحر: قلت: والظن يحصل عنده بمضي أربعة أشهر وعشر كما مر. والأقرب عندي أنه يحصل بمضي مثل العدة ثلاثة أشهر، ولا وجه لما زاد على ذلك؛ إذ لا دليل عليه.


[١] كفي السنة حيضة. (بحر).

[٢] لفظ البحر: لكن الأحوط أن تنتظر حتى تمضي عليها فصول السنة؛ إذ يختلف المزاج فيها، فلا تيأس في كل فصل حتى تمضي جميعاً ثم تعتد بالأشهر.