(باب العدة)
  هو كالمرض والرضاع(١) فإنها تربص حتى يزول ثم تعتد¹ بالأقراء، ذكره في الانتصار ومهذب الشافعي.
  قال الفقيه يوسف: ولعله إجماع(٢).
  وأما إذا كان العارض غير معروف فمذهبنا وأبي حنيفة والشافعي(٣) وهو مروي عن علي # وابن مسعود: أنها تربص إلى مدة¹ الإياس.
  وقال مالك: إنها تربص تسعة أشهر(٤) ثم تعتد بالأشهر(٥). وهو قول عمر وابن عباس.
  وعن الصادق والباقر وأحد قولي الناصر: أنها لا تربص، بل تعتد بالأشهر(٦).
  وقال الإمام يحيى: إنها تربص أربعة أشهر وعشراً. قال في الانتصار: وهذه(٧) المدة يحتمل أنها من الوقت الذي يغلب على ظنها انقطاع الدم(٨).
(*) أو بغيره±. (é). وقد أتاها بعد البلوغ.
(١) وكذا المجاعة، وتباعد النوبة[١].
(٢) بل فيه خلاف مالك.
(٣) في أحد قوليه، وله قول آخر: أنها تربص أكثر مدة الحمل.
(٤) وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين: تنتظر سنة كالعنين. (بيان معنى). ثم تعتد بالأشهر. وهو القوي، فلعلها توافق فصول السنة[٢] الأربعة؛ إذ يختلف المزاج فيها، فلا تيأس في كل فصل حتى تمضي عليها السنة جميعاً. (بحر، وشرح ينبعي).
(٥) ليعلم براءة رحمها من الحمل.
(٦) ثلاثة أشهر. اهـ قلت: لعلهم يعنون بعد مضي وقت عادتها، وإلا فلا وجه له. (بحر).
(٧) عائد إلى الكل.
(٨) قال في البحر: قلت: والظن يحصل عنده بمضي أربعة أشهر وعشر كما مر. والأقرب عندي أنه يحصل بمضي مثل العدة ثلاثة أشهر، ولا وجه لما زاد على ذلك؛ إذ لا دليل عليه.
[١] كفي السنة حيضة. (بحر).
[٢] لفظ البحر: لكن الأحوط أن تنتظر حتى تمضي عليها فصول السنة؛ إذ يختلف المزاج فيها، فلا تيأس في كل فصل حتى تمضي جميعاً ثم تعتد بالأشهر.