شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 629 - الجزء 4

  رجعياً فإنه لا يجوز له نكاح الخامسة حتى تنقضي عدة هذه المطلقة الرجعية، بخلاف البائنة فإنه يجوز له نكاح الخامسة قبل انقضاء العدة.

  (و) أما أحكام عدة الطلاق البائن فهي عشرة أيضاً، وهي: (العكس) من الأحكام العشرة التي تقدم ذكرها في عدة الرجعي، فيثبت عكس أحكام عدة الرجعي (في) عدة (البائن) أما عدم ثبوت الرجعة فلا يفترق الحال فيه بين المخالعة وغيرها⁣(⁣١). وقال أبو ثور: تثبت الرجعة على المخالعة⁣(⁣٢).

  وأما عدم الإرث فهذا مذهبنا، سواء وقع الطلاق في حال الصحة أو المرض.

  وقال مالك: كل طلاق في المرض⁣(⁣٣) تثبت معه الموارثة⁣(⁣٤).

  وقال أبو حنيفة: إن كان بمسألتها⁣(⁣٥) لم ترث، وإلا ورثت⁣(⁣٦)، وأما هو فلا يرثها⁣(⁣٧).

  وأما وجوب ترك التزين فهذا مذهبنا، وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك⁣(⁣٨).


(١) ينظر من هو غيرها. ولعله أراد المخلو بها؛ لأنه بائن. (إملاء).

(*) المثلثة والمفسوخة. (حثيث).

(٢) بلفظ الطلاق، لا بلفظ الخلع؛ لأنه فسخ عنده.

(٣) يعني: في مرض الزوج.

(٤) لأنه ÷ ورّث امرأة ابن عوف وقد طلقها في مرضه بائناً. (بحر). وهو سهو؛ لأن عبدالرحمن بن عوف إنما مات في خلافة عثمان في سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة. (شرح بحر معنى). [وفي شرح ابن بهران: أن المورث عثمان، ولم ينكر].

(٥) يعني: إذا سألته الطلاق.

(٦) معارضة بنقيض قصده؛ لقوله ÷: «من قطع ميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة». (بحر).

(٧) لأن الطلاق بيده.

(*) وأما كونها لا تخرج من منزلها ولو أذن لها فمذهبنا: أنها لا تخرج وإن أذن. وقال الشافعي في القديم، واختاره الإمام يحيى #: بل لها أن تخرج. (غيث).

(٨) في الإحداد.