(باب العدة)
  بانقضائها، ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم الإقرار - فقال الفقيه يحيى البحيبح¹: لا يلحق؛ لأنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة.
  وقال السيد يحيى بن الحسين(١): بل يلحق إن أتت به لأربع سنين من يوم الطلاق(٢)؛ لجواز أنه وطئها في العدة فيكون رجعة.
  وألزمه الفقيه يحيى البحيبح أن يلحق ولو جاءت به لأكثر. قال مولانا #: وهو إلزام(٣) لازم لا محيد عنه(٤).
  قال: والصحيح عندنا كلام الفقيه يحيى البحيبح، وهو الذي ذكرناه في الأزهار؛ لأنا قلنا: «إلا حملاً ممكناً من المعتدة بالشهور لليأس» فقولنا: «لليأس» احتراز من المعتدة بالشهور لأجل الصغر فإنها إذا أتت بولد بعد إقرارها بانقضاء العدة لم يلحق به ولو كان ممكناً، وذلك لما ذكره الفقيه يحيى البحيبح: من أنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة.
(١) قال سيدنا: وكلام السيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح محتمل للنظر؛ لأن إقرار الصغيرة لا حكم له، ومضي الشهور على الحامل لا حكم له. وقد قال في الروضة: إذا كان يمكن العلوق في حال الزوجية والعدة فإن جاءت به لأربع سنين من يوم الطلاق لحق في الرجعي والبائن، ولفوق أربع سنين لا يلحق في البائن، ويلحق في الرجعي إذا أتت به لأربع سنين وثلاثة أشهر. وأما إذا أمكن في حال العدة لا في حال الزوجية فإنه يلحق في الرجعي إذا أتت به لأربع سنين وثلاثة أشهر، لا في البائن. (زهور). والصحيحµ في هذا أن ما أتت به بعد مضي العدة لفوق ستة أشهر أو بها فإنه لا يلحق به؛ لأنه حمل تام بعد العمل بانقضاء العدة.
(٢) صوابه: من يوم الإقرار.
(٣) وحقيقة الإلزام: هو تعريف الخصم أن من لازم كلامك ما لا تذهب إليه، ولا تقول به، ولا يصح على مذهبك. (حاشية خلاصة).
(٤) أي: لا مخلص منه.