شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 646 - الجزء 4

  (وكذا) لو أتت بالولد (بعده) أي: بعد الإقرار بانقضاء العدة بمدة مقدرة (بدون ستة أشهر(⁣١)) من وقت الإقرار لحق الولد به في الرجعي مطلقاً⁣(⁣٢)، وفي البائن إذا أتت به لأربع سنين فدون من يوم الطلاق.

  (لا(⁣٣)) إذا أتت بالولد لمدة مقدرة (بها) أي: بستة أشهر (أو بأكثر) من يوم الإقرار فإنه لا يلحق؛ لأن الظاهر صحة إقرارها بانقضاء العدة، وأن الحمل حدث من بعد⁣(⁣٤) فلا يلحق⁣(⁣٥) (إلا) أن يكون (حملاً ممكناً من المعتدة بالشهور لليأس(⁣٦)) فإنه يلحق به ولو أتت به لستة أشهر⁣(⁣٧) من يوم الإقرار.

  وصورة ذلك: أن تدعي المرأة أنها قد صارت آيسة من الحيض لأجل الكبر، فتعتد بالأشهر، وتقر بانقضائها، ثم ظهر بها حمل؛ فإن ظهور الحمل يدل على كذبها في ذلك الإقرار، فكأنها لم تقر، فيلحق به في الرجعي مطلقاً، وفي البائن لأربع فدون⁣(⁣٨).

  فلو طلقت المرأة وهي صغيرة طلاقاً رجعياً، ثم بلغت⁣(⁣٩) وهي في العدة، ثم أقرت


(١) يعني: وعاش±. (شرح فتح). يعني: مدة لا يعيش فيها إلا الكامل، وإن مات لم يلحق به؛ لجواز أنه وطئها بعد الإقرار.

(٢) سواء أتت به لأربع أو بعدها. (ع ع).

(٣) هذا تأكيد ليعطف عليه، وإلا فقد فهم من قوله: «وكذا بعده لدون ستة أشهر».

(٤) سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، أو متوفى عنها.

(٥) قال أصحابنا: وتحد؛ إلا أن تدعي شبهة. قال سيدنا: والأولى أنها لا تحد؛ لأن الحمل يحتمل أن يكون من زنا أو وطء شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات ما لم يتيقن استحقاقها. (ديباج).

(٦) لا لأجل الصغر أو لكونها ضهياء. (é).

(٧) إذا لم تزوج.

(٨) من يوم الطلاق.

(٩) إذا كان البلوغ بالحيض؛ لأنه لا بد من الإقرار بانقضاء العدة، فلو بلغت بغيره لم تحتج إلى الإقرار. (عامر). وقيل: من غير فرق بن الشهور¹ والحيض؛ لجواز أنه راجعها باللفظ. (مفتي).

(*) بغير الحيض. وقيل: أو با±لحيض؛ إذ لا يفتقر إلى الإقرار إلا حيث بلغت بالحيض.