(فصل): [في ذكر استبراء الحرة]
  فإن كانت الزانية حائلاً لم يجب استبراؤها¹(١) عندنا. وقال أبو جعفر: تستبرأ بحيضة. وقال مالك وربيعة: على الموطوءة زنا أن تعتد، سواء كانت حائلاً أم حاملاً.
  (والمنكوحة باطلاً(٢)) وهي التي نكحت في العدة ودخل بها الزوج مع الجهل(٣)، (والمفسوخة من أصله) وهي التي تزوجت من غير ولي وشهود، ثم يفسخه الحاكم، (وحربية(٤) أسلمت عن كافر وهاجرت(٥)) قال #: أو لم تهاجر±. فهؤلاء الثلاث
(١) لقوله ÷: «ليس لعرق ظالم حق».
(*) ما لم يجوز الحمل عليها. وقيل: ما± لم يظن حملها. وهو الذي أراد بقوله: «وذلك نحو الحامل من زنا».
(*) منه.
(٢) وكذا المغلوط بها. (بحر، وشرح فتح) (é). والثمان الإماء. (é).
(*) وهذا الاستبراء± في هذه الثلاث للعقد. (شرح أثمار) (é).
(*) قال الفقيه يوسف: إلا أن يكون زوجها [أي: الثاني] الذي أراد نكاحها فلا يجب عليه استبراء. (بيان معنى). ينظر في كلام الفقيه يوسف؛ لأنه يقال: الاستبراء± مقدم على العدة. وإنما يستقيم كلام الفقيه يوسف في± المفسوخة من أصله، أو كان بطلان النكاح ليس لأجل العدة، نحو أن تكون بغير ولي وشهود، فيجوز لزوجها في عدة الاستبراء العقد بها. (é). ومثله في حاشية السحولي، ولفظ حاشية السحولي: فيجب الاستبراء إذا أراد العقد عليها غير الناكح لها باطلاً، فأما هو لو أراد أن يتزوجها نكاحاً صحيحاً فلا استبراء عليه ولو كانت حاملاً منه، فيجوز العقد والوطء، هذا حيث كان بطلان نكاحها ليس لأجل العدة ونحوها، أما إذا كان لأجل ذلك فلا يتصور أن يعقد بها في الاستبراء منه؛ لأنها تستبرئ منه ثم تعتد. (é).
(٣) منهما. (حاشية سحولي) (é).
(٤) قال في الأثمار: «وكافرة أسلمت عن كافر» إذ لا فرق. اهـ ينظر. قال في البيان: ± إذا أسلمت الذمية عن كافر، أو طلقها زوجها - فعليها مثل ما على سائر المعتدات من العدة.
(٥) وكانت مدخولة¹. (كواكب). لا مخلواً بها. (é). [ولا إذا كانت ذمية أسلمت، فتعتد عدة حقيقية كما تقدم. (حاشية سحولي) (é)].