شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 650 - الجزء 4

  يجب استبراؤهن⁣(⁣١) مدة (كعدة الطلاق(⁣٢)) يعني: الحامل بوضع جميعه متخلقاً، والحائض بثلاث حيض⁣(⁣٣) كما تقدم، والصغيرة والآيسة⁣(⁣٤) بثلاثة أشهر كما تقدم، فلا يخالف هذا الاستبراء مدة العدة (إلا) في صورة واحدة، وهي (أن لمنقطعة الحيض(⁣٥)) من هؤلاء الثلاث (لعارض(⁣٦)) حكماً آخر، وهو استبراؤها (أربعة أشهر وعشراً) بخلاف المطلقة فإنها تربص إلى مدة اليأس⁣(⁣٧) كما تقدم.

  (وأم الولد(⁣٨)) إذا (عتقت) بإعتاق سيدها لم يجز نكاحها⁣(⁣٩) حتى تستبرأ (بحيضتين⁣(⁣١٠)، و) إن عتقت بعد موت سيدها (ندبت ثالثة للموت(⁣١١)).


(١) مسألة: ± ومن وطئت بشبهة حرة كانت أو أمة استبرأها من هي تحته؛ حفظاً للنسب. (بحر). كعدة الطلاق. (شرح فتح).

(٢) عدداً لا أحكاماً؛ فلا نية، ولا نفقة، ولا إحداد، ولا كسوة، ولا سكنى. (é).

(٣) غير ما أسلمت وهي فيها.

(٤) فائدة: أما لو بلغت أحد هذه الثلاث وقد استبرأت بشهرين هل تستأنف بالحيض كالمطلقة؟ وكذا لو استبرأت بحيضتين ثم أيست عن الحيض هل تبني؟ قال #: لم أقف فيه على نص، إلا أن الأقرب أنها تبني على ما مضى. (نجري). وقال سيدنا زيد: إنها تستأنف¹. (سحولي). وهو ظاهر الأزهار. (é).

(٥) وأما الناسية لوقتها وعددها فقياس ما تقدم في استبراء الأمة المشتراة أن تكون مثلها، وقيل: أربعة أشهر¹ وعشر. وعلى قياس قول المفتي أنه قال فيما مضى: تستبرئ بشهر، فيكون هنا بثلاثة أشهر.

(٦) غير معروف. (سماع حثيث). وفي الصعيتري: لا فرق. (é).

(*) وكذا الناسية لوقتها. (é).

(٧) ما لم يعد الدم.

(٨) لا المدبرة± فلا عدة عليها. (بيان). كما تقدم في الجنائز.

(٩) لغير سيدها±. فأما هو فيجوز أن ينكحها عقيب عتقها. (é).

(١٠) قياساً على البائع والمشتري.

(١١) وإذا كانت آيسة± فبشهرين، والثالث ندب. (بيان معنى). وأربعة أشهر وعشر في حق±

=