شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 652 - الجزء 4

  الحيضة (ولو لمعتق) أي: ولو كان المعتق هو الذي أراد نكاحها فإنه يجب عليه أيضاً استبراؤها للوطء كالأجنبي، إذا وقع العتق (عقيب⁣(⁣١) شراء أو نحوه) من إرث أو نذر أو هبة أو سبي. فأما لو كان العتق متراخياً عن الشراء بحيث قد مضى قدر مدة الاستبراء - سقط وجوب الاستبراء عن المعتق.


(١) وحدّه: ما لم تمض عليها مدة الاستبراء. (é).