(باب العدة)
صفحة 652
- الجزء 4
  الحيضة (ولو لمعتق) أي: ولو كان المعتق هو الذي أراد نكاحها فإنه يجب عليه أيضاً استبراؤها للوطء كالأجنبي، إذا وقع العتق (عقيب(١) شراء أو نحوه) من إرث أو نذر أو هبة أو سبي. فأما لو كان العتق متراخياً عن الشراء بحيث قد مضى قدر مدة الاستبراء - سقط وجوب الاستبراء عن المعتق.
(١) وحدّه: ما لم تمض عليها مدة الاستبراء. (é).