شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 651 - الجزء 4

  وقال الشافعي: إنها تستبرأ بحيضة للعتق والوفاة. وقال أبو حنيفة: بثلاث حيض. وكذا عن زيد بن علي والباقر والصادق والناصر.

  قال #: فإن انقطع حيضها± لعارض فكالمستبرأة للبيع في العتق والموت⁣(⁣١).

  (والمعتقة(⁣٢)) تستبرأ (للوطء بالنكاح⁣(⁣٣) بحيضة(⁣٤)) وأما العقد فيجوز قبل


المنقطع حيضها لعارض، ووضع الحمل في الحامل، وهو مزيد من المؤلف ¦، وتمام عدة المعتدة حيث طلقها زوجها ثم أعتقها سيدها. (شرح أثمار معنى). وإنما كان استبراؤها بحيضتين قياساً على بيع الأمة؛ لأنها تستبرأ بحيضة على البائع وأخرى على المشتري، والجامع زوال الملك. (شرح أثمار معنى) (é).

(*) يعني: إذا مات سيدها وجب استبراؤها بحيضتين، والثالثة ندب. (é).

(*) وإنما تستحب الثلاث في الوفاة لوجهين: الأول: أن ذلك مروي عن علي # أنه قال: (أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد بثلاث حيض) وحمله الأصحاب على الاستحباب. الثاني: أن عدة الوفاة لما خالفت عدة الطلاق في الحرة على سبيل الوجوب خالفت هنا على سبيل الاستحباب.

(١) من أنه إذا انقطع فبأربعة أشهر وعشر. (é).

(٢) ولفظ البيان في الاستبراء: مسألة: ± ومن اشترى أمة ثم أعتقها جاز له أن يتزوجها من غير استبراء، لكن لا يدخل بها إلا بعد الاستبراء. وقال الشافعي: لا يجوز له التزوج حتى يستبرئها. وقال أبو حنيفة: يجوز التزوج والدخول من غير استبراء. قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا له أن± يزوجها غيره عقيب العتق والشراء، ولا يقع دخول إلا بعد الاستبراء. (بيان).

(٣) قيد واقعي.

(٤) قال في الأثمار: «غالباً±» احتراز من أم الولد إذا أعتقها سيدها وأراد تزويجها لم يجب عليه الاستبراء؛ إذ لا استبراء من مائه لمائه. (شرح أثمار). فعلى هذا± التعليل لو اشتراها زوجها ثم أعتقها عقيبه ثم أراد العقد فإنه لا يجب الاستبراء؛ لأنه من مائه لمائه. (لفظاً).

(*) ما لم يكن زوجها اشتراها وأعتقها لم يجب عليه استبراؤها للنكاح. (é).

(*) أو شهر في الآيسة± والصغيرة. اهـ والمنقطعة بأربعة أشهر وعشر، وبوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو تمام العدة⁣[⁣١]. (حاشية سحولي معنى) (é).


[١] وتمام عدة المعتدة حيث طلقها زوجها ثم أعتقها سيدها. (شرح فتح معنى) (é).