شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الرجعة وما يتعلق بها

صفحة 654 - الجزء 4

  فمتى كملت هذه الثلاثة الشروط كان للزوج فقط (مراجعة من لم تنقض عدتها(⁣١)) فلو قد انقضت عدتها لم تصح الرجعة من بعد. وهذا هو الشرط الرابع.

  (ويعتبر في) عدة (الحائض كمال الغسل(⁣٢))


(١) وتصح الرجعة من الحر للأمة ولو قد تزوج حرة؛ لأنها إمساك. (بيان) (é).

(*) فلو تقارن الانقضاء والرجعة صحت الرجعة¹ على ظاهر الأزهار. فلو التبس فالأصل± بقاء العدة. اهـ وقيل: يأتي على الأصلين.

(*) فائدة: لو وطئ بعد مضي العدة وادعى جهله⁣[⁣١] بمضيها وجب عليه المهر⁣[⁣٢]، ويسقط الحد، ولا يتكرر المهر بتكرر الوطء ما لم يتخلل التسليم أو الحكم⁣[⁣٣]، ولا يقال: بعد الحكم هو يعلم أن الوطء عليه حرام؛ لأن من الجائز أن يظن أن الحكم بالمهر يسوغ له ذلك. (نجري).

(٢) مع النية.

(*) لقول علي # في المطلقة: (يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة). (غيث).

(*) وأفهمت العبارة أنه لو بقي لمعة⁣[⁣٤] ومات ورثت؛ لأنها لم تنقض، وهي قصة وقعت في صنعاء اليمن، علمت امرأة في الحمام بموت المطلق لها ولم تتمم غسلها، فأشهدت وخرجت، فورَّثها الحاكم. وقال في البحر: عن المؤيد بالله والإمام يحيى والشافعي: إن النقاء كاف؛ لقوله تعالى: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٤]، ولم يعتبر الغسل. قلت: وهو قوي. (شرح فتح).

(*) قال في التقرير: إلا في الكتابية فتنقضي عدتها وإن لم تغتسل؛ إذ لا حكم له. (بيان معنى). المذهب خلافه¹. وفي البستان ما لفظه: لا بد من ا±لغسل أو نحوه عند من أجاز نكاحها؛ لأنهم قد جعلوا لغسلها حكماً في حل وطئها. وقواه المفتي.

(*) وأما المجنونة والكافرة فيكفي في انقضاء عدتها انقضاء الحيضة الثالثة؛ إذ لا حكم لغسلها. (حاشية سحولي). والأولى أنه لا بد من الغسل¹ أو نحوه مما تقدم عند من أجاز نكاحها.


[١] فإن علم المضي والتحريم حد، وإن علم المضي وجهل التحريم فلا حد. (بيان معنى) (é).

[٢] إذا جهلت التحريم. (é).

[٣] المذهب لا يتكرر إلا أن يكون بعد التسليم. (é).

[٤] ولو شعرة. (é). أو نسيت النية ومذهبها الوجوب. (é). والوقت باق. (é).