(فصل): في الرجعة وما يتعلق بها
  فمتى كملت هذه الثلاثة الشروط كان للزوج فقط (مراجعة من لم تنقض عدتها(١)) فلو قد انقضت عدتها لم تصح الرجعة من بعد. وهذا هو الشرط الرابع.
  (ويعتبر في) عدة (الحائض كمال الغسل(٢))
(١) وتصح الرجعة من الحر للأمة ولو قد تزوج حرة؛ لأنها إمساك. (بيان) (é).
(*) فلو تقارن الانقضاء والرجعة صحت الرجعة¹ على ظاهر الأزهار. فلو التبس فالأصل± بقاء العدة. اهـ وقيل: يأتي على الأصلين.
(*) فائدة: لو وطئ بعد مضي العدة وادعى جهله[١] بمضيها وجب عليه المهر[٢]، ويسقط الحد، ولا يتكرر المهر بتكرر الوطء ما لم يتخلل التسليم أو الحكم[٣]، ولا يقال: بعد الحكم هو يعلم أن الوطء عليه حرام؛ لأن من الجائز أن يظن أن الحكم بالمهر يسوغ له ذلك. (نجري).
(٢) مع النية.
(*) لقول علي # في المطلقة: (يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة). (غيث).
(*) وأفهمت العبارة أنه لو بقي لمعة[٤] ومات ورثت؛ لأنها لم تنقض، وهي قصة وقعت في صنعاء اليمن، علمت امرأة في الحمام بموت المطلق لها ولم تتمم غسلها، فأشهدت وخرجت، فورَّثها الحاكم. وقال في البحر: عن المؤيد بالله والإمام يحيى والشافعي: إن النقاء كاف؛ لقوله تعالى: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤]، ولم يعتبر الغسل. قلت: وهو قوي. (شرح فتح).
(*) قال في التقرير: إلا في الكتابية فتنقضي عدتها وإن لم تغتسل؛ إذ لا حكم له. (بيان معنى). المذهب خلافه¹. وفي البستان ما لفظه: لا بد من ا±لغسل أو نحوه عند من أجاز نكاحها؛ لأنهم قد جعلوا لغسلها حكماً في حل وطئها. وقواه المفتي.
(*) وأما المجنونة والكافرة فيكفي في انقضاء عدتها انقضاء الحيضة الثالثة؛ إذ لا حكم لغسلها. (حاشية سحولي). والأولى أنه لا بد من الغسل¹ أو نحوه مما تقدم عند من أجاز نكاحها.
[١] فإن علم المضي والتحريم حد، وإن علم المضي وجهل التحريم فلا حد. (بيان معنى) (é).
[٢] إذا جهلت التحريم. (é).
[٣] المذهب لا يتكرر إلا أن يكون بعد التسليم. (é).
[٤] ولو شعرة. (é). أو نسيت النية ومذهبها الوجوب. (é). والوقت باق. (é).