(باب العدة)
  من الحيض(١) (أو ما في حكمه) أي: في حكم الغسل، وهو أن تتيمم(٢) للعذر وإن لم تصل به، أو يمضي عليها وقت صلاة اضطراري(٣) بعد أن طهرت، فمهما لم يمض عليها هذا الوقت ولم تفعل إحدى الطهارتين جاز لزوجها مراجعتها عندنا.
  وقال أبو حنيفة: إن انقطع حيضها لتمام العشر فبانقطاعه، وإن كان لدونها فبالغسل أو التيمم وتصلي بالتيمم، أو يمضي عليها وقت صلاة كامل(٤).
  واعلم أنه لا فرق بين أن تيمم(٥) لصلاة أو لدخول مسجد أو لقراءة أو نحو ذلك¹(٦).
  قال الفقيه علي: وإن تيممت لصلاة ثم وجدت الماء بعد الفراغ من الصلاة،
(١) ولا بد من إجراء الماء والدلك في جميع بدنها، فلو لم تدلك لم تخرج عن العدة. (من حواشي المفتي) (é).
(٢) قال في البيان: وتنوي بالتيمم ما لا يحل من قراءة أو صلاة أو نحوهما، وكذا للوطء، وكذا لانقضاء العدة. (بيان معنى).
(٣) تأخيراً°. (شرح حفيظ). ولا فرق± بين أن تكون واجدة للماء أم لا. (كواكب).
(*) إذ خروج وقت المؤقت بمنزلة فعله؛ لتعلقه به، ووجه ذلك قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}[الطلاق: ١]، والإحصاء إنما هو بحجر الفرج بالاغتسال أو ما في حكمه، وإذ القصد بالعدة الصلاح للزوج، ولا صلاح قبل الغسل. (بحر).
(*) نحو أن لا يبقى [من الوقت] إلى الغروب إلا ما يسع أربع ركعات فإنها تنقضي؛ لأنه قد خرج وقت اضطرار الظهر، كما ذكره في شرح الحفيظ. (شرح فتح). وسواء تركت الصلاة[١] لعذر أو تمرد. (غاية). فإنها تنقضي العدة وإن لم تغتسل ولا تيمم. (شرح فتح) (é).
(*) ولو صلاة العيد. [إذا كان مذهبها الوجوب. (é). إذا مضى وقتها في يومها. (é)].
(٤) اختياري واضطراري.
(٥) ولو تطهرت له، أي: للانقضاء¹. (شرح فتح). لأنها تستبيح بذلك التزويج، وهو يتضمن استباحة الوطء. (حاشية سحولي) (é).
(٦) انقضاء العدة، أو التزويج. (é). ومعناه في حاشية السحولي.
[١] لفظ شرح الفتح: يعني: لو لم تتطهر لعذر أو تمرداً حتى مضى ... إلخ.