(باب الظهار)
  فإن الظهار ينعقد حينئذ(١)؛ لأنه شرطه بعدم مشيئة الله تعالى إياه، والله تعالى لا يشاؤه، فقد حصل الشرط.
  (و) منها: أنه (يدخله التشريك(٢)) نحو: «أنت علي كظهر أمي» ثم قال لزوجته الثانية: «وأنت معها(٣)» أو «مثلها» أو «شركتك معها» ونوى الظهار كانت مظاهرة بالتشريك.
  (و) أنه يدخله (التخيير(٤)) أيضاً، نحو أن يقول: «ظاهرتك يا فلانة أو فلانة» أو يقول لنسائه: «إحداكن مظاهرة» - فإنه يصير مظاهراً من إحداهن(٥) غير معينة(٦).
(١) وذلك يستقيم± حيث قال: «إن لم يشأ الله»، أو قال: «إلا أن يشاء الله» ونوى: إلا أن يشاء الله وقوع الظهار، فقد استثنى بمشيئة الله لوقوع الظهار، وهو لا يشاؤه، فيقع الظهار. وأما لو أطلق قوله: «إلا أن يشاء الله» لم يقع الظها±ر؛ لأن الله يشاء عدم وقوعه. (كواكب). وظاهر ما في الغيث أنه يقع، وحمله على أن المعنى: إن لم يشأ الله. (وابل). ومثل ما في الكواكب في البيان.
(٢) ويسري°، ويتمم كسر±ه، وينسحب¶[١] حكمه. اهـ كأن يظاهر من زوجتيه على مذهب أبي حنيفة بالأخت، ثم تغير اجتهاده وإحدى زوجاته إلى مذهب الهادي أنه لا يصح إلا بالأم.
(٣) فلو قال: «وأنت» فقط - كان صريحاً± فيهما. (é).
(٤) غالباً: احتر±از من أن يقول: «ظاهرتك أو لا» لم يقع شيء. (é).
(٥) ولا يصح± منه التعيين. (بحر). ولا يقربهن جميعاً حتى يعود على الجميع، ويكفر بكفارة واحدة، وجاز له الوطء. (نجري معنى). وأما إذا عين ثم التبس - يعني: أوقعه على واحدة معينة ثم التبست - جاز له الوطء إلا واحدة. وفي حاشية السحولي ما لفظه: وما أوقع على غير معين كإحداكن، أو التبس بعد تعيينه، أو ما وقع شرطه - فالحكم واحد، وهو أنه مظاهر من واحدة غير معينة. (é).
(٦) ويلزمه كفارة واحدة.
[١] المذهب لا ينسحب كما تقدم في الطلاق. (é).