شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 686 - الجزء 4

  إلا أن يجيء زيد على الفور، أو يكره أبوها على الفور⁣(⁣١).

  (إلا) حيث قيده (بمشيئة الله تعالى في الإثبات) نحو أن يقول: «أنت علي كظهر أمي إن شاء الله» لم يصح الظهار؛ لأنه شرطه بمشيئة الله تعالى، وهو لا يشاؤه؛ لكونه محظوراً⁣(⁣٢).

  قال #: وقولنا: «في الإثبات» احتراز من أن يجعل مشيئة الله تعالى شرطاً في نفي الظهار⁣(⁣٣) فإن ذلك يصح، نحو أن يقول: «أنت علي كظهر أمي إن لم يشأ الله تعالى ذلك، أو إلا أن يشاء الله تعالى⁣(⁣٤)»


(١) هي للتراخي.

(*) على أحد قولي أبي طالب أن ذلك للفور⁣[⁣١]، وقد ضعفه المذاكرون. (وابل). والصحيح خلافه، وهذا فيما لم يعلق بمشيئة الغير، فإن علقه بمشيئته كان إيقاعاً وتمليكاً، فيعتبر فيه المجلس، وفي الصورة الأخيرة في قوله: «إلا أن يكره أبوك». اهـ وفي حاشية: ± لا فرق؛ إذ التمليك لا يكون إلا في المشيئة فقط، فلا يكون حكم الكراهة فيما علق بها حكم المشيئة. ولفظ حاشية السحولي: وهل حكم الكراهة إذا علق الطلاق بها شرطاً أو تمليكاً حكم المشيئة ... إلخ. لفظاً من شرح قوله: «ولا الفور إلا «إن» في التمليك» وعليه ما لفظه: التمليك لا يكون إلا في المشيئة. (é).

(*) لا فرق، ولو على التراخي. (é).

(٢) مسألة: ± ومن الحيل في عدم وقوع الإيلاء والظهار والرجعة أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً قبل إيلائي أو ظهاري» فلا يقع أي هذه. (ذويد). وعلى المذهب لا يحتاج¹ إلى قوله: «ثلاثاً».

(٣) في بعض الشروح: صواب العبارة: إلا أن يجعل عدم مشيئة الله تعالى شرطاً في الظهار، وأما عبارة الشرح فهي نقيض المطلوب. فتأمل.

(٤) مع الإرادة، وإلا لم¹ يقع.

(*) وقصد: إن لم يشأ الله.


[١] وأما على المذهب فلا ظهار±؛ لأنها على التراخي، إلا أن يعلم موت زيد فيقع من حين موته. اهـ بل الظاهر وقوعه من حين إيقاعه بطريق الانكشاف. (سيدنا حسن) (é).