(فصل:) في أحكام الظهار
  ذلك، ولم يجز له الاستمرار حتى يكفر(١).
  وقال المنصور بالله: إذا وطئ قبل الكفارة جاز له الاستمرار، والكفارة في ذمته.
  (و) إذا وقع الظهار على الزوجة كان (لها طلب رفع التحريم(٢) فيحبس له(٣)
(١) بعد العود. (é).
(*) ولا تلزم الكفارة بهذا الوطء. (بحر). وفي البيان: تلزمه. وقرره المفتي وعامر والشامي. اهـ ويكون عائداً بهذا الوطء بالاتفاق[١]. (تجريد).
(*) وعليه أن يستغفر، ولا يعود حتى يكفر؛ لما روي أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله ÷: ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها، فقال ÷: «استغفر ربك، ولا تعد حتى تكفر». (كشاف).
(٢) ظاهره: ولو ناشزة±.اهـ وقيل: ما لم تكن ناشزة.
(٣) ولو عاجزاً. (é).
(*) فإن قيل: لم يحبس والكفارة لا تجب إلا بالإرادة، والإرادة محلها القلب؟ والجواب: أنه يحبس على موجبها، وهو الكفارة. فإن نواه أجزأه، وإن لم ينو كانت عقوبة له، ويجب عليه كفارة أخرى. (تعليق ابن معرف) [مظفر (نخ)].
(*) فإن قيل: إن التكفير لا يصح إلا بعد العود، وهو إرادة الوطء [والإكراه على الإرادة لا يصح] فكيف يتأتى الإجبار عليها؟ فالجواب[٢]: أنه أجبر على موجب الإرادة، وهو الكفارة، فإن أخرجها وقد كان أراد قبلها أجزأته، وإلا لزمته كفارة أخرى فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يجوز له الوطء حتى يكفر، وإذا أقر أنه كفر قبل أن يريد لم تجزئه الكفارة الأولى، وعاد عليه حكم الظهار، فيحبس مرة أخرى. (غيث معنى)[٣].
=
[١] وفي حاشية السحولي: لا يكون هذا الوطء عوداً، وهو ظاهر الأزهار. (é). ولأنه وطء غير جائز، ولا يلزم ذلك إلا مع الجائز، وهو الذي بعد الكفارة. (شرح بحر معنى).
[٢] ولا يقال: الإرادة محلها القلب، وهو العود. قلنا: هذا تعبد الحاكم، فإذا أقر أنه أراد قبل قوله.
[٣] لفظ الغيث: فإن قلت: إن التكفير لا يرتفع به التحريم إلا بعد العود، وهو إرادة الوطء، فكيف يتهيأ إكراهه على الإرادة؟ قلت: إن الحاكم إنما يطالبه بأن يفعل التكفير بعد الإرادة، فإن أقر بأنه قد أراد قبل قوله، وإن أقر أنه كفر قبل أن يريد لم تجزئه الكفارة الأولى، ولزم أن يعود عليه حكم الظهار، فيحبس مرة أخرى.