(باب الظهار)
  إن لم يطلق) أي: يطالبه الحاكم بالتكفير(١)، فإن كفر وإلا حبسه(٢) إن لم يطلقها، فإن طلقها فلا حبس عليه ولا كفارة.
  (و) حكم الظهار (لا يرفعه إلا) أحد أمرين: إما (انقضاء الوقت(٣)) في المؤقت (أو التكفير) بشرط أن يقع (بعد العود) فلو وقع قبل العود لم يجزئه، ولزمته كفارة أخرى(٤).
  قال #: هكذا ذكره¹ الفقيه يحيى البحيبح بالمعنى للمذهب، وهو قوي عندي.
  وقال القاضي زيد: إنه يصح التكفير قبل العود(٥).
(*) وهل لولي الصغيرة أن يطالب لها؟ ليس له، كما في الإيلاء. (شرح فتح) (é). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ولها طلب ... إلخ».
(١) لا بالطلاق، لكن إذا طلقها خلي سبيله. (بيان).
(٢) حيث أمكنه التكفير.
(*) ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار± وحدها؛ لأنه يضر بها في تركه للتكفير والامتناع من الاستمتاع، فيلزم إيفاء حقها. (كشاف).
(٣) قبل الحنث، وأما بعده فتلزمه الكفا±رة، وأما التحريم فقد ارتفع بانقضاء الوقت. وقيل: لا يرتفع± التحريم حتى يكفر. اهـ ولفظ حاشية السحولي: فإن عاد قبل الانقضاء تأبد التحريم حتى يكفر، ولا يفيد خروج الوقت. (é).
(٤) لقوله ÷ لمن فعل: «لا تقربها حتى تكفر». وهي أداء. أصحاب الشافعي: بل قضاء؛ إذ وقتها قبل الوطء. لنا: ظاهر الخبر. (بحر).
(٥) فلو مات قبل العود فلا كفارة عليه، وأما بعد العود وقبل الوطء فأحد قولي المنصور بالله: لا تجب أيضاً، وفي قول آخر: ± تجب[١]. قال في حواشي المهذب: وهو الأصح، وهو قول سائر السادة. (زهور).
(*) لأن السبب الظهار، والعود شرط فقط، ككفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت.
(*) ينظر في قول القاضي زيد؛ فإنه مخالف لنص القرآن.
[١] من رأس المال إن كان العود في حال الصحة، وإلا فمن الثلث. (é).