شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 690 - الجزء 4

  إن لم يطلق) أي: يطالبه الحاكم بالتكفير⁣(⁣١)، فإن كفر وإلا حبسه⁣(⁣٢) إن لم يطلقها، فإن طلقها فلا حبس عليه ولا كفارة.

  (و) حكم الظهار (لا يرفعه إلا) أحد أمرين: إما (انقضاء الوقت(⁣٣)) في المؤقت (أو التكفير) بشرط أن يقع (بعد العود) فلو وقع قبل العود لم يجزئه، ولزمته كفارة أخرى⁣(⁣٤).

  قال #: هكذا ذكره¹ الفقيه يحيى البحيبح بالمعنى للمذهب، وهو قوي عندي.

  وقال القاضي زيد: إنه يصح التكفير قبل العود⁣(⁣٥).


(*) وهل لولي الصغيرة أن يطالب لها؟ ليس له، كما في الإيلاء. (شرح فتح) (é). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ولها طلب ... إلخ».

(١) لا بالطلاق، لكن إذا طلقها خلي سبيله. (بيان).

(٢) حيث أمكنه التكفير.

(*) ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار± وحدها؛ لأنه يضر بها في تركه للتكفير والامتناع من الاستمتاع، فيلزم إيفاء حقها. (كشاف).

(٣) قبل الحنث، وأما بعده فتلزمه الكفا±رة، وأما التحريم فقد ارتفع بانقضاء الوقت. وقيل: لا يرتفع± التحريم حتى يكفر. اهـ ولفظ حاشية السحولي: فإن عاد قبل الانقضاء تأبد التحريم حتى يكفر، ولا يفيد خروج الوقت. (é).

(٤) لقوله ÷ لمن فعل: «لا تقربها حتى تكفر». وهي أداء. أصحاب الشافعي: بل قضاء؛ إذ وقتها قبل الوطء. لنا: ظاهر الخبر. (بحر).

(٥) فلو مات قبل العود فلا كفارة عليه، وأما بعد العود وقبل الوطء فأحد قولي المنصور بالله: لا تجب أيضاً، وفي قول آخر: ± تجب⁣[⁣١]. قال في حواشي المهذب: وهو الأصح، وهو قول سائر السادة. (زهور).

(*) لأن السبب الظهار، والعود شرط فقط، ككفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت.

(*) ينظر في قول القاضي زيد؛ فإنه مخالف لنص القرآن.


[١] من رأس المال إن كان العود في حال الصحة، وإلا فمن الثلث. (é).