(باب الظهار)
  الإطعام ولم يستأنف جاز تخريجاً(١).
  قال بعض المذاكرين(٢): مراد المؤيد بالله أنه يأثم إذا وطئ ولا يلزمه الاستئناف للكفارة، ومراد أبي العباس: أنه يجزئ مع الإثم.
  قال مولانا #: وهذا التلفيق(٣) لا وجه له، بل الظاهر أنها خلافية بين المؤيد بالله وأبي العباس، فالمؤيد بالله يقول: يأثم± ولا يجزئ، وأبو العباس يقول: يجوز(٤) ويجزئ.
  قال #: وقد أشرنا إلى ضعف هذا التلفيق بقولنا: (قيل(٥): ولا) يجب عليه أن (يستأنف(٦)) وقد حكي عن الزمخشري وأبي جعفر وابن داعي أنه لا يجب تقديم الإطعام وفاقاً(٧).
  (ولا يجزئ العبد إلا الصوم(٨)) أي: لا يجزئه العتق ولا الإطعام، ولا يصح أن
(١) على أصل الهادي.
(٢) الفقيه حسن.
(٣) هذا في التحقيق ليس بتلفيق، بل هو قول واحد.
(٤) صوابه: لا يجوز ويجزئ. (هاجري). ينظر.
(٥) لعله الفقيه حسن.
(٦) بل يستأنف. (é).
(٧) على المسيس.
(*) قلنا: إن صح الإجماع فمسلم، وإلا فالقياس وجوبه. (بحر).
(٨) ولو مكاتباً±، أو نصفه وقف ونصف قد عتق. (é).
(*) فإن قيل: لم لا يكفر عنه في الظهار؛ لأنه قد أذن له في النكاح؟ والجواب: أن الإذن في النكاح لا يكون إذناً في الظهار؛ لأن الظهار محظور، والإذن بالمحظور لا يصح، ونظير الظهار لو تعمد قتل الصيد فإنه لا يصح التكفير عنه، وإن افترقا في وجه، وهو أنه له المنع في الحج من الصوم، بخلاف الظهار فلا يكون له المنع، والفرق بينهما أن الحج حق لله محض، والصوم في الظهار حق لآدمي، وهو رفع التحريم من الزوجة، فلا يكون له المنع؛ لأنه إذا أذن له في النكاح فقد التزم حقوق الزوجة، ومن حقوقها رفع التحريم عنها. (وشلي).