شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 698 - الجزء 4

  بإدام⁣(⁣١) (أو تمليكهم(⁣٢)) صاعاً صاعاً⁣(⁣٣) (كاليمين) أي: كما سيأتي في كفارة اليمين.

  (ويأثم إن وطئ⁣(⁣٤) فيه) أي: في حال الإطعام قبل الفراغ منه، ذكره المؤيد بالله ليحيى #. وقال أبو العباس: فإن أطعم بعض المساكين ومسها⁣(⁣٥) ثم أكمل


(١) قال القاضي عبدالله الدواري: لا يجب الإدام إلا حيث كان يعتاده. قال المؤلف: بل حيث كان يعتاد في الناحية. (وابل) (é). ولا تبطل الكفارة بترك الإدام حيث يجب، بل يخرج مقدار قيمته أو إداماً إلى القابض. (شرح أزهار معنى من الكفارة) (é). فإن مات القابض استأنف الإطعام. (é).

(٢) وتجزئ القيمة± ابتداء. (أثمار). ولا يجزئ± إخراج القيمة عن العتق إجماعاً؛ لأن القصد فك الرقبة. (بحر، وزهور).

(*) وتجزئ للصغير إذا أكل كالكبير، ولا يعتبر إذن الولي إلا في التمليك، فإن لم يأكل كالكبير فلا تجزئ. قال الفقيه حسن: إلا أن يطعمه إياه مراراً على وجه يشبع في كل مرة فيجزئه مع التفريق للعونة، وكذا في حق المريض، لا الكبير فلا يجزئ التفريق. (بيان معنى) (é).

(٣) أو نصفه براً أو دقيقه. (é).

(٤) مسألة: وإذا أطعم ستين مسكيناً عونة ثم أطعم العونة الثانية غيرهم فلغير عذر لا يجزئه، ولا يرجع عليهم، ولعذر نحو موت الأولين، أو غيبتهم [مسافة قصر. (é)] أو امتناعهم، أو مصيرهم غير مستحقين - فقال السيد يحيى بن الحسين وابن الخليل: يجزئه. وقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه حسن: لا يجزئه±، ويرجع على الأولين⁣[⁣١]. (بيان).

مسألة: ولا يجزئ دفع الكفارة هنا إلى دون ستين، وفي اليمين إلى دون عشرة مطلقاً، أي: سواء كان في وقت واحد أو في أوقات. (بيان معنى، وبستان). (é).

(٥) أي: جامعها.


[١] وذلك لأن إباحة العونة الأولى كالمشروطة بسقوط الواجب، وهو لا يتم إلا بالعونة الثانية. (بستان).

[*] قيل: إذا كان الفوات باختيارهم. (كواكب) [٠]. وقال المؤلف: يحتمل أن يضمنوا± مطلقاً. اهـ وهو صريح البيان عن الإمام المهدي في الكفارة. (هامش بيان).

[٠] لفظ الكواكب: قال الإمام المهدي: ويضمن الأولون إذا كان الفوت باختيارهم. وهو يحتمل أن يضمنوا مطلقاً.