(فصل): [في ذكر ما يكون به الرجل موليا وحكم الإيلاء بعد كمال شروطه]
  بصفة لذاته(١) أو لفعله لا يكون على ضدها، كما سيأتي إن شاء الله(٢). فلو حلف بغير ذلك لم يكن إيلاء، وذلك كاليمين المركبة(٣).
  وقال أبو حنيفة: إنه يصح بالمركبة، إلا(٤) بالصلاة(٥).
  السادس: أن يكون قسمه متعلقاً بأن (لا وطئ(٦) ولو لعذر(٧) زوجة) لا مملوكة أو أجنبية.
  وذكر المنصور بالله: أنه لا يكون مولياً إذا كان لعذر يرجع إليه. وهكذا عن مالك(٨).
  السابع: كون الزوجة المحلوف منها (تحته(٩)) في الحال، فلو كانت مطلقة(١٠) في الحال لم يصح إيلاؤه منها¹. ومن قال: إن الطلاق يتبع الطلاق صحح الإيلاء من
(١) قدرة الله وعظمته.
(*) ولا ينعقد± بالتحريم؛ إذ ليس بقسم.
(٢) العهد والأمانة. [والذمة، مع الإضافة لفظاً أو نية تكون صريحة في اليمين، وإلا فكناية. (é). وأما التي يجوز عليه ضدها كالنعمة والرضا والسخط والإرادة والكراهة فليست بيمين. (بيان)].
(٣) وذلك نحو أن يقول: عبده حر أو ماله صدقة، أو عليه نذر، أو امرأته طالق، أو عليه صوم كذا لا وطئها أربعة أشهر فصاعداً. (é).
(*) إذ لا يسمى أليّة بتشديد الياء.
(٤) في نسخ الشرح: «لا بالصلاة»، والمثبت من الغيث والزهور والتكميل. (محقق).
(٥) نحو: عليه صلاة ركعتين إن وطئ زوجته، فلا ينعقد عنده.
(٦) لا مقدماته± إجماعاً، فلا يصير مولياً. (بهران معنى).
(٧) وهو قول الأستاذ. (بهران).
(٨) في شرح ابن بهران: وعن مالك فيمن حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها - أنه لا يكون مولياً بذلك؛ إذ القصد بذلك منفعة الولد لا الإيلاء. قلنا: فيلزم لو آلى ليتفرغ للعبادة أن لا يكون مولياً، ولا قائل بذلك. (بهران).
(٩) ولو بعقد فاسد. (é). ولو ناشزة. (é).
(١٠) يعني: ولو رجعياً، وذلك لأنها أجنبية، ولأن فيه طلاقاً كامناً؛ إذ يؤمر بالفيء أو الطلاق، والطلاق لا يتبع الطلاق. (بستان).
(*) وأما المظاهرة فيصح الإيلاء منها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).