(باب الإيلاء)
  المعتدة(١). قال الفقيه حسن: وكذا ذكر ابن أبي الفوارس وصاحب الوافي للهادي #.
  ويصح الإيلاء من الزوجة (كيف كانت(٢)) سواء كانت حرة أم أمة، صغيرة أم كبيرة، مدخولة أم غير مدخولة، صحيحة أم رتقاء(٣).
  وقال الباقر والصادق والناصر: لا يصح الإيلاء إلا من المدخولة. قال أبو جعفر: ومن المخلو بها.
  ويصح الإيلاء من زوجة واحدة (أو أكثر) نحو: أن يحلف لا وطئ زوجاته(٤).
(١) رجعي.
(٢) ولو حملاً، وتطالبه بعد البلوغ كالظهار. (é).
(*) قيل: ومن شرط صحة الإيلاء أن يكون الوطء ممكناً شرعاً، فلو حلف لا جامعها في حال حيضها أو النفاس أو في الدبر¶ فإن ذلك لا يكون إيلاء، بل يميناً، فإن فعل أثم وكفَّر. (شرح بهران). ونظره في± الغيث؛ لأنه يلزم في الصغيرة التي لم تصلح للجماع. اهـ قيل: إلا في الدبر¹ فلا يكون إيلاء. (شامي) (é).
(٣) أو قرناء؛ لأن عليهن غضاضة. وكذا إذا كان محرماً أو هي. (بيان).
(*) فإن قيل: ما فائدة الإيلاء من الرتقاء والصغيرة التي لا يمكن وطؤها والوطء متعذر؟ وما الفائدة بالمرافعة؟ فالجواب من وجوه: الأول: أن المرافعة ليفعل غير الجماع من الاستمتاع. وهذا ضعيف؛ لأنه لا يحرم باليمين. الثاني: عموم الآية. الثالث: أن عليها غضاضة؛ لكونها توصف بأن وطأها محرم، فيرتفع التحريم. (غيث، وزهور).
(٤) ولو وطئ بعضهن [بعد مضي الأربعة± الأشهر] أو مات بعضهن فللباقيات أن يرافعن، وإن وطئ واحدة منهن قبل الأربعة الأشهر حنث بها[١] وارتفع حكم¹ الإيلاء عند الهادي[٢]، خلاف أبي العباس. وإن ماتت إحداهن قبل الأربعة الأشهر لم يبطل حكم الإيلاء والحنث± عند الهادي[٣]، خلاف أبي العباس وأبي حنيفة والشافعي. (بيان). ومتى مضت أربعة أشهر ثبت لكل واحدة حكم المرافعة، سواء نوى الجمع أو أطلق. (é).
=
[١] ما لم ينو الجميع±.
[٢] وذلك لأن اليمين قد انحلت بالحنث، وأما عند أبي العباس فلا؛ إذ لا حنث عنده إلا بالآخرة، ولو وطئ ثلاثاً وبقيت واحدة فحكم الإيلاء باق لها؛ لأنه لا يحنث إلا بها. (بستان).
[٣] وذلك لأنه يحنث بأيهن عنده، لا عند أبي العباس؛ لأن الحنث قد بطل بموت واحدة منهن. (بستان).