شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 720 - الجزء 4

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا بد أن تكون أول ساعة⁣(⁣١) من السنة الثانية في حباله؛ لأن ذلك الوقت هو وقت وقوع الإيلاء، فإذا كانت مطلقة فكأنه أوقعه عليها في تلك الحال فبطل.

  وقال الفقيه محمد بن يحيى⁣(⁣٢): بل إذا راجعها وقد بقي من السنة الثانية ساعة⁣(⁣٣) كان مولياً، كما إذا طلق عقيب الإيلاء ثم استرجع اشترط أن يبقى شيء من مدة الإيلاء⁣(⁣٤).

  هذا إذا كان قد قال: «سنة ثم سنة» (لا) حيث لفظه (سنتان) أي: لو قال: «والله لا وطئتك سنتين» كان إيلاء واحداً⁣(⁣٥).


(١) وهو لازم على أصله.

(٢) على أصل أبي العباس.

(٣) فإن عادت إليه بعد مضيها لم يثبت لها حكم المرافعة. (بيان). لأن الطلاق قد أضعف حكم الإيلاء، ذكره في الشرح. (برهان).

(٤) قال #: لا يشترط بقاء شيء من المدة، كما هو ظاهر الأزهار؛ لأنه قال: «ويهدمه لا الكفارة التثليث»، ولظاهر قوله تعالى: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}⁣[البقرة: ٢٢٦]، ولم يفصل، قال: ويلزم على القول بأنه إيلاءان أنه يجب عليه كفارتان، يعني: وإن كان خلاف ما نصوا عليه.

(٥) اتفاقاً.