(باب الإيلاء)
  فيه خلافاً.
  (و) لو قال: «والله لا وطئتك (سنة ثم سنة») فإن هذا (إيلاءان(١)) اثنان، فترافعه في السنة الأولى بعد مضي أربعة أشهر منها، ثم ترافعه للإيلاء الثاني إذا مضت من السنة الثانية أربعة أشهر. هذا كلام أبي العباس، وظاهره يقتضي أنها ترافعه في السنة الثانية بعد مضي الأربعة إذا كان قد راجعها سواء مضت الأربعة وهي مطلقة أم لا.
(١) بل واحد. (é).
(*) أو سنة فسنة. (حاشية سحولي).
(*) قوله: «وسنة ثم سنة إيلاءان» حذف في الأثمار هذه المسألة، وقال: الصحيح ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح من أنه إيلاء± واحد، فترافعه بعد أربعة أشهر من السنة الأولى[١]. اهـ قال الفقيه يحيى البحيبح: هذه المسألة فيها إشكال؛ لأن القسم واحد، فهو يشبه: «والله لا قربتك سنتين». وقد تؤول كلام أبي العباس على أنه أتى بقسمين، لكل سنة قسم، وذلك ظاهر، ويجب فيه كفارتان إن حنث، لكن قد ذكر في التقرير عن أبي العباس: أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، وهذا يقوي كلام الفقيه يحيى البحيبح أنه لا يثبت إلا إيلاء واحد، ويقوي الإشكال الذي في مسألة الكتاب. (زهور).
(*) والصحيح± ما ذكره في الوابل للمذهب أنه إيلاء واحد. اهـ وفائدة الخلاف: أنه لو قال: «ثلاثة أشهر ثم ثلاثة أشهر» كان إيلاء± واحداً عندنا، وعند أبي العباس لا يكون إيلاء. اهـ ومثله في البيان، ولفظه: فرع: فلو قال: «والله لا وطئتك شهرين ثم بعدها شهرين» لم يثبت حكم الإيلاء[٢] على قول أبي العباس، وعلى قول الفقيه يحيى البحيبح يثبت حكمه±.
(*) قال الفقيه يحيى البحيبح في هذه المسألة¹: إنه لا يكون إيلائين إلا إذا أفرد لكل سنة قسماً، وإذا حنث فيهما لزمه± كفارتان، وإن كان القسم واحداً فهو إيلاء واحد وكفارته واحدة، كما إذا قال: «لا وطئتك سنتين». (بيان) (é).
[١] حتى يطأ، ثم يرتفع الإيلاء. وكان يلزم على قول أبي العباس أن يلزم فيه كفارتان، ولم يذكروا عنه إلا كفارة واحدة. (وابل). وقواه في البحر.
[٢] وذلك لأن كل واحد منهما على الانفراد ليس بإيلاء؛ لنقصان مدته. وعلى قول الفقيه يحيى البحيبح أنه إيلاء كامل، لأن القسم واحد. (بستان).